أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣ - خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب

و لهذا أن القطن و الصوف و الإبريسم مثليات و الثياب قيمية و الصفر و الحديد و الذهب مثليات و الأواني و الحلي و ما اتخذ منها قيمي فظهر بذلك أن المراد بالتساوي في الأجزاء في تعريف المشهور و هو التساوي غالباً من حيث الذات من دون ملاحظة وصف أو مكان أو زمان و التساوي هو تساوي فيما له غالباً دخل في المالية في الأوصاف الظاهرة لا التساوي في كل شيء و لا في جملة فلا يرد الثوب و لا الأرض فإنها و إن كانت لهما مثل عرفاً و لكن لا يعلم باطنهما و لا اجزاء أفردها غالباً كالحيوان و لو علم فهو نادر و نحن نريد بالمثلى ما يتساوى جميع أفراد نوعه غالباً لو لا الصفات الخارجية و مساواة بعض الأفراد لبعض اتفاقاً لا يصيره مثلياً و إن صدق عليه لفظ المثل و اشتمال أفراد المثلى على النوى و القشور و العجم و اللب و النشر و اللب مختلفان في القيمة غير مناف لتساوي أجزائها في القيمة و المنفعة و يراد بالأجزاء هي ما تركب منها أفراد ذلك النوع أو نفس أفراد نوعه بحيث أن النصف يساوي النصف و الكل يساوي الكل لأن جزء يقابله جزء آخر و لا يراد بالأجزاء هي ما يقع عليها الاسم الواحد حتى تخرج الدراهم و الدنانير عن المثلى لاختلاف بالوزن و السكة و الاستدارة و بالجملة لا مدخلية لصدق الاسم على أن اختلافها لاختلاف في العوارض الخارجية لا بنفس ذلك الأفراد أ لا ترى أن أهل العرف يقولون كم قيمة الحنطة و الشعير و القطن و السمسم فيقال بكذا فإذا سئلوا عن بعض أوصافها بغد ذلك المرضية لقيمتها أجابوا اولا يمكن في العرف السؤال عن قيمة البغال و الحمير و الأواني على وجه الإطلاق و لو سأل سائل لا عابوا عليه.

خامس عشرها: إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب

تعلقاً متزلزلًا فإن عاد المثل قبل قبض قيمة المغصوب كان للمالك المثل و إن قبض القيمة كان ذلك وفاءه و إن كان المثل بعد تلفه موجوداً فتعذر بعد وجوده ضمن الغاصب قيمته مثله و إن وقع التفاوت بين القيمة العين المغصوبة و قيمة المثل المتعذر دفع الغاصب التفاوت مع احتمال عدمه إلا أن يكون فاحشاً و مثله لو وجد الغاصب مثلًا للمغصوب بعد تلفه منه فيه تفاوت في القيمة في الجملة ففيه