أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣١ - رابع عشرها يضمن المثلى بمثله

على المماثلة لا أن المثلى هو مجرد ما كان له فرد من نوعه يماثله ظاهر كالحيوان و الأرض و نحوها فيكون الإجماع كاشفاً عن إرادة المثل في الآية هو ذلك النوع المماثل عرفاً لا كل ما صدق أنه مثله من الأفراد الخاصة بل قد يقال أن الآية كالجملة لاحتمال إرادة بيان قدر الاعتداد فيها بالنسبة إلى الفعل من دون زيادة فالقتل بالقتل من دون مثله و الجرح بالجرح و القذف بالقذف في أخذ المال بأخذ المال من تعد النفس أو العرف لا بيان جنس المعتدي به حينئذٍ فليس الإجماع لعدم ورود لفظ المثل في الأخبار إلا في القرض فيفتقر على مورد الإجماع من فهم الفقهاء من المثلى و قد يقال أنه لا فرق بين القرض و غيره للإجماع المركب فما يراد بالمثل في القرض يراد في غيره و لا يفهم من المثل إلا المماثلة في الجملة فلا يراد المماثلة من كل وجه و إلا لم يبق مثلى و المماثلة في الجملة حاصلة لأنا نقول أن الكلام في القرض كالكلام في غيره سواء فالمثل في القرض هو المثل في غيره و يراد بالجميع هو ما فهمه الفقهاء من المثل الخاص و هو التشابه في أفراده في الجملة و إن اختلفت تلك الأفراد في بعض الأوصاف كالحنطة و السمسم من لون أو صفر أو كبر أو طراوة أو خشونة و بالجملة فللفقهاء في تعريف المثلى اختلاف فمنهم من قال أن المثلى ما تتساوى قيمته أجزاؤه أو ما تساوت أجزاؤه و منهم من قال أنه المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقاربة الصفات و منهم من قال أنه ما تتساوى أجزاءه بالحقيقة النوعية و منهم من قال أنه ما يقدر بالكيل و الوزن و زاد بعضهم بما جاز السلم فيه و زاد آخرون اشتراط بيع بعضها ببعض و منهم من قال أنه ما لو فرق بعد الاجتماع أو جمع بعد التفرق عاد كالأول من غير علاج و منهم من قال أنه ما لا يختلف أجزاء النوع الواحد منه في القيمة و منهم من قال أنه ما يشاكل في الخلقة و معظم المنافع و منهم من قال ما تتساوى أجزاؤه في المنفعة و القيمة من حيث الذات لا من حيث الصفة و في جميع هذه الحدود يريدون معنى واحداً أو هو بيان أن المثلى نوع له أفراد متشابهة بعضها مثل بعض عرفاً و كذلك أجزاء أفراد متساوية في الصفات غالباً و القيمة و القيمي نوع لو لوحظت أفراده كانت معاينة غالباً فإن حصل فيها تماثل فهو نادر و كذا أجزاء أفراده مختلفة كالحيوان فإن أجزاء كل فرد من أفراده لا يماثل أجزاء فرد آخر