أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢ - أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب

على حق الغير من غير حق و الظاهر أن المراد بالمال في حدودهم ما يتمول فما لا يتمول و إن كان مملوكاً كحبة الحنطة على هذه التعاريف ليس من المغصوب و إن حصل فيه التعدي و كذا ما لا يملك كالحر بطريق أولى و كذا ما يملك الانتفاع به و لا يملك نفسه كمنفعة البضع فإنها ليست مالًا و إن كانت مضمونة على بعض الوجوه و ليس كل مضمون غصب و لا كل غصب يتعقبه ضمان و يمكن القول بأن الغصب لغة عرفاً لا يخص المال بل يهم البضع و كل ما يملك و إن لم يتمول بل و يعم ما لا يملك و يعم ما ملك الانتفاع به دون المنفعة كغصب حق الإنسان في مسجد أو طريق عام و غير ذلك و من خصه بالمال أراد خصوص ما يترتب عليه الضمان من الأموال لا ما يترتب عليه التحريم و نحوه الذي يفهم من هذه الحدود و يتوقف الحال على بيان الراجح من معناه أمور.

منها: إن الظاهر من تعاريفهم أن الغصب هو الأخذ قهراً و ليس هو القهر بالأخذ و نحوه فهو فرد من أفراد الأخذ لا فرد من أفراد القهر و الغلبة و إن احتمل ذلك من معناه لغة و عرفاً و يجوز أراد كل منهما منهما من قوله تعالى يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً

و منها: إن الغصب هو الاستيلاء على أن حد الشيء بمعنى السلطنة عليه و دخوله تحت يد الغاصب عرفاً و قدرته على التصرف فيه بعد رفع سلطنة المالك عنه و إزالتها أو مشاركته في تلك السلطنة فهو قد يجتمع مصداقاً مع اسم القبض المراد في المبيع و قد يفترق فلو حصل قبض من الغاصب ترتب الضمان كما لو حصل قبض باليد و نحوها و لو لم يحصل قبض باليد كما إذا أزعج المالك عن فرسه و أثبتها و هو واقف عليها و إن لم يقبضها بيد أو أزعج المالك عن أمواله و داره فدخل داره و فيها الأموال فإنه عرفاً غاصب لتلك الأموال و إن لم يترتب عليه ضمان مع احتمال الضمان حينئذٍ لا مكان دخول ذلك تحت عموم على اليد و يجيء الكلام أيضاً فيما لو أزعج المالك عن داره فحصلت التخلية بين الغاصب و الدار و قد يحصل قبض من دون استيلاء كما إذا مس أحد مالًا مغصوباً بيد غاصبه أو قبضه قبضاً يسيراً لينظر إليه بحيث لم يكن له سلطنة عليه و قدره على أخذه من الغاصب فإنه لا يبعد عدم الضمان بخلاف