أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٩ - ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان

نفي الضرار و إجماع الأصحاب و غير ذلك مما يجيء إن شاء الله تعالى و في كلا المقامين للنهي جواز رجوع صاحب المال على المغرور و إن كان له الرجوع على الغار فيريدون أن الضمان على الغار يعني استقراره عليه و كذا جواز رجوعه على المكره و هو يرجع إلى من أكرهه لكن ظاهرهم في المكره الرجوع إلى من أكرهه ابتداءً و لا يرجع إلى المكره بوجد و قد يحمل على بيان عدم قدرة المكره على الرجوع من أكرهه فإذا لم يتمكن غالباً كان تغريمه المال بمنزلة استقرار ضمانه عليه فيعود الضرر المنفي عليه خاصة و قد يقال أن الحكم تعبدي فضربه كلام الأصحاب و الجاهل بالنسبة إلى العالم مغرور و كذا الصبي و المجنون و الذاهل لو قبض الجاهل المغصوب بعقد مضمون كبيع كان ضمان البيع كلًا لو ما قابل الثمن عليه و كان جميع ما غرمه مما أقدم عليه مجاناً من منافع و نفقة و زيادة على الثمن في وجه و يرجع به إلى الغار و كذا لو استأجر مغصوباً جهلًا كان عليه غرامة المنافع من دون رجوع و غرامة الغير من الرجوع أما لو تعدى بالعين المستأجرة أو فرط بالعارية أو تصرف بالمباح له على غير وجه الإباحة ففي رجوعه حينئذٍ من جهة الغرور أو عدمه لإقدامه على الضمان و التزامه به لو كان الغاصب مالكاً وجهان و بالجملة فأوله ضمان السبب من إجماع و روايات خاصة في مورد خاصة يسرى الحكم إلى غيرها بتنقيح المناط و الإجماع المركب مشكوك في شمول عمومها كمن حفر بئراً أو من نصب ميزاباً أو من وضع مضراً في طريق المسلمين لما إذا كان المباشر مختاراً قاصداً فأتلف باختياره فأوقع في البئر من أوقعه بقصده بل الظاهر قصره على ما إذا كان التلف و التردي مستنداً إلى المتردي لجملة أو حيوان أو مجنون أو جماد أو نحو ذلك من ينسب التأثير عرفاً إلى السبب و لا ينسب تأثيره إلى فاعله و إن صدق الحيوان أتلفه و أثاره و قتله لأن هذا الاسناد لا يقضي بالضمان لقوة تأثير السبب فيريدون بضعف المباشر ضعفه في التأثير و إن صدق و نسب التلف إليه بحسب اللفظ مع احتمال أن استناد الوقوع و التردي للحيوان و الجماد لا يلزم منه اسناد التلف و القتل إليه فيقال أرادهُ و أوقعه الحيوان أو الهواء في البئر و لا يقال قتله و المدار على الأخير و ذا الحال في المغرور يرجع على من غره و ما دل من عدم