مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٤ - ١ - كفارة الصيد
النخل و الفواكه، و ما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه، أو كان نابتا فى ملكه، أو فى منزله إن نبت بعد نزوله فيه.
و لا بأس بأن يرعى بعيره فى الحرم فيأكل من حشيشه، و لكن لا يجوز له الاحتشاش على الأقوى.
و كفارة قطع الحشيش الإستغفار.
و لو أمكنه الاستقراض للفدية بغير حرج، وجب الذبح بمكة، و إلا فيذبحه عند أهله لو لم يتمكن من إرسال الفدية الى مكة.
و كل مورد كان الفداء شاة فيجوز أن يفدى بمعز اختيارا.
كفارات الاحرام
١- كفارة الصيد
لا كفارة فيما جاز صيده، كصيد الحيوان البحرى، و هو ما يبيض و يفرخ فى البحر أو يتولد فيه، و كذا لا كفارة فى الدجاج الحبشى، و لا فى ذبح النعم، و لا فى أكلها.
و السباع إن أرادته، و السباع من الطيور إن آذت حمام الحرم، جاز قتلها، و لا كفارة فى ذلك، و إن لم ترده فالأحوط عدم جواز قتلها، لكن لا كفارة فيه، إلّا فى الأسد فعلى قاتله كبش على الأحوط.
و لا بأس بقتل العقرب و الفارة و الحية فى الحرم و غيره، و لا بقتل الحدأة و الغراب بجميع أقسامه، لكن الأحوط ترك قتل الغراب بغير الرمي لكن لا كفارة فى قتله.
و يجب فى قتل النعامة بدنة (ناقة أو بعير)، و مع العجز عنها يشترى بثمنها حنطة أو غيرها، مما يجزى فى الكفارة، و يطعم ستين مسكينا لكلّ مسكين مدان على الأحوط أو مد، و إن عجز صام ستين يوما على الأحوط، و إن عجز صام ثمانية عشر يوما.