مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٠ - فى احكام النيابة
المستطيع، و هذا غير الاستغفار الممنوع فى الآية الشريفة.
مسألة ٣- تجوز النيابة عن الصبى المميز، و المجنون إن كان له إفاقة فى زمان يسع للحج، و إلّا ففيه تأمل. نعم يجب الاستيجار عنه إن استقر عليه حال إفاقته، و إن مات مجنونا.
مسألة ٤- لا تعتبر المماثلة فى النيابة، فيجوز نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس، لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى فى النيابة عن المرأة.
مسألة ٥- يعتبر فى النيابة فى الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتا، أو عاجزا، فلا تصح النيابة من المتمكن بنفسه، سواء كانت النيابة تبرعيا أو استيجاريا، و أما فى المندوب فتجوز النيابة عن الحى المتمكن، و العاجز و الميت.
مسألة ٦- لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلا كان أو إمرأة عن الرجل، و المرأة، بل لا يبعد عدم الكراهة حتى فى المرأة عن الرجل، لو كانت عالمة بأحكام الحج.
مسألة ٧- يعتبر فى الحج النيابى قصد النيابة، بأن يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه، و أداء ما عليه واجبا، أو مندوبا، و بهذا الاعتبار يصح أن يقال: جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله، يعنى فى الامتثال.
و يعتبر تعيين المنوب عنه و لو بالاشارة الذهنية، و لا يشترط ذكر إسمه و إن كان يستحب عند نية الاحرام، و فى جميع المواقف.
مسألة ٨- كما تصح النيابة بالاجارة و التبرع تصح أيضا بالجعالة.
مسألة ٩- الأحوط عدم استيجار المعذور فى ترك بعض الاعمال، بل الأحوط عدم الاكتفاء بعمله لو تبرع به.
مسألة ١٠- لو مات النائب قبل تمام الأعمال، فإن كان قبل الاحرام و لو بعد دخول الحرم، أو قبل دخول الحرم و إن كان بعد الاحرام فالأقوى عدم