مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٤ - فى احكام النيابة
و دخول الحرم، كما كان يجزى فى الموت.
و لو استدعى الأجير الحجّ فى المستقبل فى صورة التقييد و ضمنه لم يجب إجابته، و حكم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال مثل حكم موت الأجير قبل الاحرام و قبل دخول الحرم.
مسألة ١٧- لو أتى النائب بما يوجب الكفارة فعليه من ماله.
مسألة ١٨- إطلاق الاجارة يقتضى التعجيل قبال التأجيل، و الأحوط الاتيان بالعمل فورا ففورا ما لم يشترط الاجل إلا إذا رضى المستأجر بالتأخير.
مسألة ١٩- لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد، و قيل يستحب الاتمام على المستأجر، ورد الأجير الزائد، و لكن لم أعثر على دليل عليه بالخصوص.
مسألة ٢٠- لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر، فكالحاج عن نفسه، وجب عليه إتمامه و الحج من قابل، و الظاهر وجوب قصد النيابة فى الثانى أيضا و إتيانه بعنوان إعادة الاول.
و لازمه بقاء الاجارة بالنسبة إلى الأول و استحقاق الأجرة، و كون الثانى عوضا تعبدّيا عما أتلفه بالافساد.
و لا فرق فيما ذكر بين كون الحج الأول واجبا، او مندوبا، إجارة، أو تبرعا، نعم لا يستحق الأجرة فى التبرعى.
مسألة ٢١- يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، و نماؤها له إن كان عينا خارجية لها نماء، و لا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل و لو بانصراف أو قرينة عينا كانت، أو دينا، و تسليمها إليه بلا وصاية، أو وكالة من المالك يوجب الضمان على تقدير عدم العمل، و كذا لا يجوز له اشتراط التعجيل من دون وصية أو وكالة.
و لا يبعد القول بأن المتعارف فى الحج تقديم تمام الأجرة أو بعضها، فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم، و لو أخر المستأجر مع اشتراط