مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٣ - فى احكام النيابة
له دون الأجير. هذا اذا لم يكن المنوب عنه معينا فى الثانية على وجه التقييد، و إلا فلا يمكن اجازته لغيره، و مع عدم قيد المباشرة فى الاولى و لو مع تقييد المنوب عنه، و كذا تصح مع توسعة الاجارتين أو إحداهما من حيث الزمان.
و لو آخر نفسه لشخص و آجره و كيله لشخص آخر مقارنا لاجارته فى وقت واحد، بطلتا مع إشتراط المباشرة فيهما.
و لو آجره فضوليان كذلك، جاز له إجازة إحداهما كما فى صورة عدم الاقتران.
و لو آجره فضولى لشخص، ثم آخر نفسه لشخص آخر جاهلا، صحت إجارة نفسه، و لم يكن له إجازة الاولى بعد العلم، لأن إجازة نفسه موجب لانتفاء موضوع الأولى، فلا مورد للاجازة و لو على القول بالكاشفية.
مسألة ١٥- لو آجر نفسه للحج فى سنة معينة، لا يجوز له التقديم، و لا التأخير إلا برضا المستأجر و إذنه، و لو تخلف و لم يأت به بلا عذر أثم، و تخير المستأجر بين الفسخ و المطالبة بالأجرة المسماة، و عدم الفسخ و المطالبة بأجرة المثل، حيث أنه أتلف العمل عليه.
هذا إذا كان التعيين على وجه التقييد، و أما لو كان على وجه الشرطية فللمستأجر خيار الفسخ.
و لو أتى بالحج مع التخلف صح الحج، و برئت ذمة النوب عنه إن لم تكن مشغولة بالحج فى السنة المتخلف عنها، و لا شىء للأجير على فرض التقييد، و على فرض الاشتراط فله الأجرة المسماة مع عدم فسخ المستأجر، و أجرة المثل مع الفسخ.
مسألة ١٦- لو صدّ الأجير، أو أحصر فحكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، و تنفسخ الاجارة ان كانت مقيدة بتلك السنة، و يبقى الحجّ فى ذمته مع الاطلاق، و للمستأجر خيار التخلف لو كان اعتبار السنة على وجه الشرط فى ضمن العقد، و لا يجزى عن المنوب عنه و إن كان بعد الاحرام