مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦ - شرائط وجوب حجة الاسلام
أن يقال بالوجوب عليه، لكنه مشكل.
مسألة ٢٤- فى مثل زماننا هذا لو لم تمكن المسافرة الى الحجّ من البلاد البعيدة إلا بالطائرة، أو السيارة و لم توجد أصلا يسقط الوجوب، و كذا لو لم يوجد مسافرون آخرون و كانت الوسيلة لا تتحرك لشخص واحد اصلا، أو تتحرك لكنه تأخذ أجرة عديدين و لم يكن واجدا لهذا المقدار لم يكن مستطيعا، و أمّا لو كان واجدا يجب عليه الاستيجار و الحج، و لا يعد هذا ضررا يوجب سقوط الحج، بل و كذا لو كان مجحفا فى أخذ الاجرة على الأقوى، إلّا إذا كان الضرر إلى حدّ يصدق معه عرفا أنه غير مستطيع.
مسألة ٢٥- غلاء أسعار المؤنة و أجرة النقل لا يوجب سقوط الحج، و لا يجوز التسامح مع التمكن من القيمة، و كذا إجحاف البائع عليه فى القيمة بان لا يبيع إلّا بأكثر من ثمن المثل.
و كذا رخص أسعار ما يحتاج إلى بيعه من أملاكه، و إجحاف المشترى، بأن لا يشترى إلّا بأقل من ثمن المثل.
نعم لو كان الضرر بحيث يصدق معه عرفا أنه غير مستطيع، يسقط عنه الوجوب.
مسألة ٢٦- كما يشترط فى وجوب الحج وجود نفقة الذهاب إليه، و نفقة الأيام التى يكون مشغولا فيها بالأعمال، و نفقة ما يتوقف عليه أداء الأعمال كأجرة الحمّال لحمله فى الطواف، و السعى إذا احتاج إليه، و أمثال ذلك، كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه و إن لم يكن له فيه أهل و لا مسكن حتى الاجاري.
نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط وجود نفقة العود.
و لو أراد الرجوع إلى بلد آخر و السكنى فيه يعتبر وجود نفقة العود إليه، إن لم تكن أكثر من نفقة العود إلى وطنه، إلا إذا كان مضطرا إلى العود إليه فيعتبر وجود نفقة العود و إن كانت أكثر.