مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥ - شرائط وجوب حجة الاسلام
لا يقضى عنه لعدم أهليته له، و إن تاب وجب عليه و إن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته و صحة عباداته، سواء بقيت استطاعته او زالت قبل التوبة.
و لو أحرم حال الارتداد ثم أسلم يجب عليه الاعادة كالكافر الاصلى.
و لو حج ثم ارتد لا يجب عليه الاعادة بعد التوبة، و الحبط مخصوص بمن ارتد و مات على كفره لقوله تعالى «... فيمت و هو كافر ...».
مسألة ٩٧- لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يحتج إلى تجديد الاحرام بعد إسلامه على الأصح- كما لو ارتد فى أثناء الغسل أو الوضوء، أو الأذان و الاقامة، ثم أسلم قبل فوات الموالاة، بل و كذلك فى أثناء الصلاة لو تاب قبل فوات الموالاة، و قبل الاتيان بالمنافى، بناءا على عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا منها، نعم لو ارتد فى أثناء الصوم بطل و إن تاب فورا- و لكن الأحوط تجديد الاحرام بعد التوبة رجاءا لاحتمال كونه كالصوم.
مسألة ٩٨- لو حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الاعادة، بشرط أن يكون حجه صحيحا فى مذهبه و إن لم يكن صحيحا فى مذهبنا، من غير فرق بين الفرق لاطلاق الأخبار، لكن فى شمولها لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال.
نعم الناصب و الحرورية و القدرية و المرجئة منصوص فيها.
مسألة ٩٩- لا يشترط إذن الزوج فى الحج الواجب على الزوجة المستطيعة و ليس له منعها، و كذا فى الواجب عليها بالنذر إذا أذن لها فى النذر، و فى النذر بغير إذنه إشكال لكن الأحوط عليه الاذن لها بالحجّ.
و فى الحج المندوب يشترط إذنه، و فى الموسع قبل تضيقه حتى فى حجة الاسلام، له المنع من الخروج إلى آخر وقت يمكن لها إدراك الحج.
و المعتدة الرجعية كالزوجة دون البائنة، و المعتدة بعدة الوفاة يجب عليها