مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥ - الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
و ترك الحج و لو للجهل بحصوله، فبعد الحصول يجب القضاء عنه.
مسألة ١٢- لو نذر المستطيع حجة الاسلام إنعقد على الأقوى، و إذا ترك حتى مات وجب القضاء و الكفارة من تركته، و لو نذر الاتيان فى اوّل سنة الاستطاعة و أخّر وجبت الكفارة.
و لو نذر فى سنة معينة غير سنة الاستطاعة، حتى يئول الأمر إلى تأخير الواجب الفورى، فلا ينعقد،
و لو نذر غير المستطيع حجة الاسلام ينعقد، و يجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلا أن يكون النذر مشروطا بالاستطاعة.
مسألة ١٣- لا يشترط فى وجوب الحج بالنذر الاستطاعة الشرعية، بل يكفى فيه القدرة العقلية، كما فى سائر الواجبات.
مسألة ١٤- لو نذر المستطيع حجا غير حجة الاسلام فى عام الاستطاعة لا ينعقد و إن زالت الاستطاعة بعد النذر، لعدم تحقق قصد الاتيان بالمنذور للّه حال النذر.
نعم لو كان جاهلا بالاستطاعة، أو بعدم صحة حج آخر منه، او قصده على تقدير زوال الاستطاعة مع احتماله، صح النذر لو زالت الاستطاعة، لتحقق القصد و رجحان المتعلق المكشوف بزوال الاستطاعة.
مسألة ١٥- لو نذر غير المستطيع الحجّ ثم استطاع، فان كان نذره مطلقا، او مقيدا بغير سنة الاستطاعة، صح و لا إشكال فى تقدم حجة الاسلام.
و لو قيد نذره بسنة حصول الاستطاعة، فالظاهر وجوب الاتيان بحجة الاسلام، و عدم انعقاد النذر، لكشف الاستطاعة عن عدم رجحان المنذور حين العمل.
و لو كان المنذور موّسعا و أهمل الاتيان بحجة الاسلام فى السنة الأولى، فيجبان فى السنين الآتية، لكن يقدم مع ذلك حجة الاسلام، و لو كان النذر فيها مقيدا بالفورية.