مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٠ - واجبات الطواف سبعة
القران، أو للعمرة المفردة، و يعبر عن هذه الشروط بالشروط الخارجية.
واجبات الطواف سبعة
١- الإبتداء بالحجر الأسود و الختم به، فلا يصح أن يبدأ بالطواف من غيره، كما لا يصح الاختتام بغيره أيضا.
و يكفى فى حصول الإبتداء و الختم بالحجر الأسود، المحاذاة العرفية فى ابتداء الشوط، و ختامه، بأن يكون أول جزء من بدنه بأزاء أول جزء من الحجر، و عليه يلزم تقديم النية قبل الحجر بقليل، بحيث يكون فى ابتداء الشوط الواجبى محاذياى للحجر و ختامه بذلك الموضع، و جعل الزائد عليه من المقدمات العلمية.
و لو وقف محاذياى للحجر الأسود، جاعلا له على يساره فى أول شوط، ثم طاف حتى وصل إليه فهذا شوط، و لو مشى و طاف حتى وصل إليه ثانيا فهذا شوط آخر و هكذا، إلى آخر شوط السابع.
٢- جعل البيت على اليسار، فلا يصح الطواف لو جعل البيت على يمينه.
و يكفى فى تحقق جعل البيت على يساره، الصدق العرفى، فلا ينافى الإنحرام اليسير البسيط.
نعم لو جعل البيت عن يمينه، أو استقبله بوجهه، أو استدبره بظهره، و لو بخطوة واحدة عمدا، أو سهوا، حتى و لو كان اضطرارا بسبب مزاحمة الطائفين، لم تصح تلك الخطوة، أو الأكثر، و يلزمه التدارك ثم يطوف.
و على ما مرّ من كفاية الصدق العرفى، فى جعل البيت على يساره، فلا يجب التحفظ على التياسر المذكور عند فتحتى حجر اسمعيل، و عند الأركان- بأن يميل بمكنة الايمن قليلا- حتى يكون منكبه الأيسر مقابل الكعبة الشريفة.
٣- إدخال حجر إسماعيل فى الطواف، و هو مدفن النبى اسماعيل (عليه السلام)، و أمّه هاجر، و جملة من الأنبياء (عليهم السلام).
فيشترط أن يدخل الحجر فى الطواف فلو طاف بينه و بين البيت بطل شوطه و أعاده فقط إذا كان شوطا واحدا، و هكذا يعيد كل شوط لم يدخل الحجر فى طوافه، لكن لا يترك الاحتياط باعادة الطواف من جديد بعد إعادة الشوط و إتمام الطواف و صلاته.
٤- خروج تمام بدنه عن البيت، و عن حجر اسماعيل، و عن كل ما يحسب من البيت، فلا يصح الطواف داخل البيت، أو على جدار الحجر، أو على شاذروان الكعبة، و هو القدر الباقى من أساس الجدار القديم بعد بنايته الجديدة.
و لو طاف بهذه الصورة التى ذكرناها، بطل طوافه، و لو أتى بجزء من الطواف على الصورة المذكورة يلزمه تدارك ذلك الجزء.
بل الأحوط أن لا يمس جدار البيت، و لا حائط الحجر، بيده حال الطواف.
٥- كون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم (عليه السلام) على الأحوط، و عليه فلا يصح أن يجعل مقام إبراهيم داخل المطاف.
بل الواجب إحتياطا أن يكون مقام إبراهيم على اليمين، و البيتى على اليسار، و يكون الطواف بينهما، مراعيا ذلك القدر من البعد فى جميع الجوانب، و هى مسافة قدرت بستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع تقريبا بذراع اليد.
فلو وقع الطواف خارجا عن الحد المذكور، لزمه تدارك ذلك الطواف، و لا يبعد توسعة المطاف فى مسافة ستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع، فى جهة الحجر أيضا، فلو بعد عن جدار الحجر بأكثر من هذا المقدار المذكور فهذا المقدار من طوافه باطل.
٦- العدد، أى كون العدد فى الطواف حول الكعبة الشريفة، سبعة