مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٨ - شروط الطواف و واجباته
أن يتحفظ من تعدى النجاسة، و يطوف بنفسه، مثل الصلاة، ثم يستنيب شخصا آخر يطوف نيابة عنه.
و لو طاف، ثم تذكر بعد الفراغ من الطواف، أنه كان محدثا و طاف بلا طهارة، و كان الطواف واجبا، وجب عليه أن يعيد الطواف بعد أن يتطهر.
و لو أحدث فى أثناء الطواف فإن كان لم يتجاوز نصف الطواف يجب عليه أن يتطهر ثم يطوف من جديد، و إن كان قد تجاوز النصف يجب عليه أن يتطهر ثم يبنى على الطواف مبتدئا من الموضع الذى أحدث فيه و قطع الطواف، و يصح طوافه.
و من شك فى الحدث و الطهارة- سواء كان ذلك قبل الطواف ام بعده أم فى أثنائه- فان حكمه حكم الصلاة، فإن كان شكه فى الحدث بعد يقينه بالطهارة، بنى على الطهارة مطلقا، و صح طوافه، و إن شك فى الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه الطهارة و لا يصح منه الطواف.
و لو شك بالطهارة، و كان شكه بعد الفراغ من الطواف، فلا يلتفت إلى شكه و طوافه صحيح.
٢- طهارة البدن و اللباس.
يجب على من يريد الطواف أن يطّهر بدنه و لباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها فى الصلاة، مثل الدم إن كان أقل من درهم، أو دم القروح و الجروح على الأحوط.
نعم لو شق عليه التجنب، كأن لم يستطع أن يتجنب دم القروح و الجروح، يجوز معها حينئذ الطواف، بل لا يبعد جوازه أيضا فيما لا تتم فيه الصلاة، و الأحوط الاستنابة بعد طواف نفسه.
و لو طاف، ثم علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صح طوافه.
و لو كان فى أثناء الطواف و علم أن على بدنه، أو ثيابه نجاسة، فإن تمكن من إزالتها فى أثناء الطواف بدون أن يعمل عملا ينافى الطواف، تعين