مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦ - صورة نذر الاحرام
وجب عليه الإحرام.
أو يقول: «للّه علىّ أن أحرم من هنا» ثم يحرم وجوبا.
محرمات الإحرام و تسمى تروك الإحرام أيضا و هى التى يجب على المكلف أن يحرّم على نفسه فعلها كما ذكرنا فى نية الإحرام، و لا يجوز للمحرم أن يفعلها أو بعضها أو شيئا منها.
و لا فرق فى ذلك بين أن يكون الإحرام للعمرة أو الحج. و يجب على الحاج أن يعرفها و لو إجمالا، و لو كان ذلك على نحو ما فى الرسالة التى بيده من مقلّده أو المعلم الذى يعلمه بموجب فتوى مرجعه.
و هى خمسة عشرون:
الاوّل صيد الحيوان البرّى حلالا كان أكل لحمه، أم حراما، كالغزال، و الوعل، و الثعلب، و الارنب، و أمثالها و الطير، و الجراد لو أمكن التحرز منه، و كذا ذبحه، و أكله، و إمساكه، و الإعانة على صيده بدلالة، أو إشارة، أو الإغلاق عليه، أو نحو ذلك من أساليب الصيد أو الذبح، ما عدا السباع الضارية لو كان يخاف منها، أو السباع من الطيور لو آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها حفظا لنفسه، و لحمام الحرم.
و لو اصطاد الصيد أو ذبحه كان ميتة، و يحرم عليه، و على كل أحد أن يأكل منه، بل و لا تجوز الصلاة فى جلده.
هذا اذا كان الصيد بريا، أما الصيد البحرى فلا يحرم، و هو الحيوان الذى يبيض، و يفرخ، و يعيش فى الماء، و إن كان ماء نهر صغير.
و كذا لا يحرم الحيوان الأهلى الذى يعيش مع الانسان و إن توحش بعد ذلك كالدجاج، و البقر، و الغنم، و البعير.
و حكم الفرخ تابع لما تولد منه، و كذلك البيض فحكمه حكم أصله.