مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥١ - فى احكام النيابة
الاجزاء عن المنوب عنه.
و إن كان بعد الاحرام و بعد دخول الحرم فالأقوى الأجزاء عنه، من غير فرق بين حجة الاسلام، و غيرها من أقسام الحج، و بين كون النيابة بالأجارة أو بالتبرع.
مسألة ١١- لو مات الاجير بعد الاحرام و بعد دخول الحرم استحق تمام الأجرة، سواء كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت أو أجيرا على الأعمال على الأقوى للتعبد.
و إن مات قبل ذلك فإن كان المستأجر عليه المشى من البلد إلى بيت اللّه الحرام، و الاتيان بالمناسك المخصوصة نيابة عنه، على ما هو المرتكز فى الأذهان عند الاستنابة، استحق الاجير مقدار ما يقابل المشى و الاحرام و سائر أعماله و إن لم يدخل فى الحرم، و معلوم أن الاحرام مع بعد الطريق أغلى منه مع عدمه.
و أما إن كان مورد الاجارة مجموع الأعمال بوصف المجموع، او الحج البلدى بنحو الكلى بحيث يكون ما فى الخارج مصداقا له، فلا يستحق شيئا، لكن تعلق الاجارة بغير ما ذكر أوّلا خلاف المرتكز، و يحتاج الى التصريح.
و على أى حال إن كانت الاجارة بقيد المباشرة تنفسخ، و إلا فيجب الاستيجار من تركة الأجير فى تلك السنة، إن كان مقيدا بها، و إلا فبالخيار بينها و بين غيرها من السنوات الآتية.
مسألة ١٢- يعتبر فى الاجارة تعيين نوع الحج من تمتع، أو قران، أو افراد، و لا يجوز للأجير العدول عنه، و لو إلى الأفضل، إلا برضا المستأجر بل و إذنه على الأحوط فيما اذا كان المنوب عنه، مخيرا بين النوعين أو الأنواع، كما فى الحج المندوب، أو المنذور بنحو الاطلاق، أو كان ذا منزلين.
و لو كان ما عليه معينا فلا ينفع رضاه بالتبديل فى إبراء ذمته، نعم