مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤ - شرائط وجوب حجة الاسلام
مسألة ١٤- لو أحرم الصبى قبل البلوغ، و أدرك المشعر بعد البلوغ، فالمشهور إجزاؤه عن حجة الاسلام، لكن الأحوط بل الأقوى عدم الاجزاء، و إعادة الحج بعد الاستطاعة.
مسألة ١٥- لو بلغ قبل الميقات فلا إشكال فى كون حجّه حجة الاسلام مع الاستطاعة، و لو من ذلك الموضع.
مسألة ١٦- لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ أو غير مستطيع، فبان بعد الحج كونه بالغا أو مستطيعا، ففى إجزائه عن حجة الاسلام تأمل و إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاعادة.
نعم لو قصدا ما عليهما من الحج و زعما أنه الاستحبابى، فالظاهر إجزاؤه عن حجة الاسلام.
الثانى: من شرائط وجوب الحج الحرية.
الثالث: من شرائط وجوب الحج الاستطاعة من حيث المال، و صحة البدن و قوّته، و تخلية السرب و سلامته، و سعة الوقت و كفايته.
مسألة ١٧- لا يكفى مجرد القدرة العقلية فى وجوب الحج، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، و هى الزاد و الراحلة، فلا يجب على غير الواجد لهما فعلا، و إن كان قادرا على تحصيلهما باكتساب و نحوه.
مسألة ١٨- كما أن وجود الراحلة شرط في وجوب الحج على المحتاج إليها- لعدم قدرته على المشى، أو كونه مشقة عليه، أو منافيا لشرفه- كذلك هو شرط فى وجوبه على غير المحتاج إليها على الأقوى، و إن كان لا ينبغى ترك الاحتياط، خصوصا إذا كان المشى، و الركوب بالنسبة إليه متساويين، أو كان المشى أسهل عليه.
مسألة ١٩- الظاهر عدم الفرق فى اشتراط الراحلة بين البعيد و القريب، حتى لأهل مكة، لكن لا يترك الاحتياط على من أطاق منهم المشى إلى عرفات، و العود منها بلا مشقة و لا مهانة.