مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦ - شرائط وجوب حجة الاسلام
القبول كفاية، بل وجب على كل واحد منهم عينا مع العلم بعدم مزاحمة الغير، فلو ترك الجميع، إستقر عليهم الحج لصدق الإستطاعة. نعم لا يجب عليهم المزاحمة مع إرادة واحد منهم الحج.
مسألة ٥٩- ثمن الهدى على الباذل إن كان المبذول له ممن يجب عليه الهدى- بأن يكون واجدا له- و إلا فينتقل إلى الصوم إلّا إذا تبرع الباذل له.
و أما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا فعليه و إن أتى به نسيانا، أو جهلا، أو اضطرارا فيما وجبت كذلك، فان كان المبذول له واجدا لها، فعلى الباذل، لأنها من النفقات التى التزم الباذل بذلها.
و أما مع عدم تمكن المبذول له فلا يجب على الباذل، و حينئذ لو تبرّع الباذل فهو، و إلا يأتى بوظيفة غير المتمكن إلى أن ينتهى إلى الاستغفار.
مسألة ٦٠- الواجب بالبذل هو الواجب بالاستطاعة من حيث التمتع و القران و الافراد، فيجب على الآفاقى التمتع و على الحاضر القران أو الافراد و العمرة المفردة.
و أما العمرة المفردة على النائى فعلى القول بوجوبها عليه بالاستطاعة لها وحدها تجب بالبذل أيضا، و على القول بعدمه كما هو المشهور فلا.
هذا كلّه اذا كان صرورة، و أما من أتى بحجة الاسلام فلا يجب عليه شي، نعم لو نذر و لم يتمكن من الإتيان به يجب عليه القبول لأنه بالبذل يتمكن، و كذا من استقر عليه سابقا و لم يتمكن من الاتيان به.
مسألة ٦١- لو سرق المبذول للحج فى أثناء الطريق سقط عنه الوجوب إلا إذا كان مستطيعا من ذلك المكان، فيجب عليه الاتيان به، و يجزى عن حجة الاسلام، و كذا لو رجع الباذل فى أثناء الطريق.
مسألة ٦٢- لو بان عدم كفاية المبذول للحج قبل الاحرام لا يجب على الباذل تتميمه، و أما بعد الاحرام فالأحوط عليه التتميم، إلّا اذا بذل للحج على تقدير كفاية ما بذل.