مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٧ - صورة نذر الاحرام
أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية فلا يجوز صيده، و يحرم أكله.
و لو شك فى الحيوان أهو برى، أم بحرى؟ فلا يجب الاجتناب عنه.
و كما يحرم الصيد على المحرم و لو كان فى غير الحرم، كذا يحرم الصيد على المحل فى الحرم، و يلزمه الفدية، كما يلزم المحرم، و إن اختلف فى الفداء أحيانا.
و لو قتل المحرم الصيد فى الحرم لزمته الكفارتان: القيمة و الفداء.
الثانى النساء، تحرم على المحرم مطلقا و طيا قبلا، أو دبرا، بل تقبيلا و لمسا لو كانا بشهوة، و كذا النظر إليها بشهوة، و لو كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس فى ذلك، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الإستمتاع.
و لا فرق فيما ذكر بين الزوجة، و غيرها من المحارم، و الأجنبيات و إن كان غيرها و حراما مطلقا فى الاحرام و فى غيره.
و المرأة فى ذلك كلّه كالرجل، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلى زوجها، أو لمسه، أو تقبيله بشهوة. و كذا غيره من الرجال، و إن كانوا محارم لها.
الثالث عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه، أم لغيره، أم كان العقد دائما أو منقطعا أو فضوليا، محرما كان الغير، أم محلا، ففى جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم، و كذا لو عقد له غيره بوكالة منه، حتى و لو كانت الوكالة قبل الإحرام.
و الأحوط ترك الخطبة و لو كان قاصدا النكاح بعد الإحرام، أمّا الرجوع بالطلاق، فلا بأس به فى حال الاحرام.
الرابع الشهادة على النكاح و لو لغيره، بل و لو كان الغير محلا و كذا يحرم عليه أداء الشهادة على النكاح، و لو كان قد تحمّلها حينما كان محلا.
الخامس الاستمناء، و هو طلب خروج المنى بأى سبب كان، بيده أو بغيرها، بالملاعبة أو غيرها، فانّ كل ذلك حرام.
السادس الطيب بجميع أقسامه و أنحاء استعمالاته، كالمسك، و العنبر،