مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٥ - صورة نذر الاحرام
الحرم و أداء المناسك، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات.
و لا يجوز الدخول إلى مكة المكرمة، بل و لا دخول الحرم، و إن لم يكن المكلف قاصدا دخول مكة على الأقوى، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة.
و كذا لا يجوز أيضا لمن كان قاصدا دخول مكة أن يتجاوز الميقات، إلّا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة.
نعم لو كان ممن يتكرر منه دخول مكة المكرمة و الخروج منها بموجب عمله، كالحطاب، و الحشاش، و ناقل الميرة، و من على شاكلتهم، فان هؤلاء يجوز لهم دخول مكة بلا إحرام، و كذا يجوز أيضا لمن دخلها محرما إحراما صحيحا جامعا للشرائط، ثم خرج منها، و رجع إليها، و لم يمض من تاريخ إحلاله شهر.
أما لو خرج من مكة و رجع إليها بعد مضى شهر واحد من تاريخ إحلاله، فلا يجوز له دخول مكة بلا إحرام، بل لا بد من الاحرام ثانية من الميقات إحراما صحيحا جامعا للشرائط، و الشهر فى هذا المقام ثلاثون يوما.
و لا يجوز الاحرام قبل الميقات، إلّا إذا كان قد نذر أن يحرم قبل الميقات، أو كان قاصدا العمرة المفردة فى شهر رجب، و قد خشى أن يفوته الاحرام لو أخره إلى الميقات، ففى هذين الموردين يجوز أن يحرم قبل الميقات و يمرّ به، و الأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول إلى الميقات، و فى غير هاتين الصورتين المذكورتين لا يجوز الإحرام قبل الميقات.
و لو نذر أن يحرم من المحل الفلانى بعد ساعة مثلا، و أحرم من ساعته جهلا أو نسيانا، فلا يصح إحرامه.
صورة نذر الاحرام
هى أن يقول الحاج: «للّه علىّ إن أبقانى اللّه تعالى إلى مدة ساعة- مثلا- أن أحرم من المكان الفلانى» و يعين المكان، فإذا مرّت الساعة عليه،