مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠ - شرائط وجوب حجة الاسلام
فان لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب، و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ليستأجر من الميقات إرفاقا بالورثة، و كذا إن لم يمكن إلا بأكثر من أجرة المثل يجب المبادرة، و لا يجوز التأخير إرفاقا بهم.
مسألة ١١٥- لو أهمل الوصى، أو الوارث الاستيجار حتى تلفت التركة ضمن.
و لو تسامحا و نقصت قيمتها السوقية، بحيث لا تفى باستيجار الحج، ففى الضمان و عدمه وجهان، من عدم الضمان فى القيمة السوقية، و من أن الاهمال إتلاف للحج على الميت.
مسألة ١١٦- لو اختلف تقليد الميت و المتصدى فى اعتبار الميقاتى و البلدى، و لم يوص بأحدهما، فالمدار على تقليد المتصدى وصيا كان، أو وارثا، و مع التعدد و إختلافهم، يتعين الرجوع إلى الحاكم بمقتضى مذهبه.
و لو اختلف تقليد الميت و الوارث فى أصل وجوب الحج من جهة الاختلاف فى الشرائط، كالرجوع إلى كفاية، أو لم يعلم فتوى مجتهد الميت، فالمدار على تقليد الوارث.
مسألة ١١٧- الأقوى و الأحوط فى صورة تعدد من يمكن استيجاره هو استيجار أقلّهم أجرة، مع إحراز صحة عمله، إلا إذا رضى الورثة، و لم يكن فيهم قاصر.
مسألة ١١٨- لو شك فى استطاعة الميت و عدمها، فلا يجب القضاء، و كذا لو شك فى تحقق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المؤنة.
مسألة ١١٩- لو علم استقرار الحج على الميت، و لم يعلم أنه أتى به أولا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه فى ذمته، و يحتمل عدم الوجوب، لظاهر حال المسلم، و أنه لا يترك الواجب الفورى. و كذا لو علم أن عليه قضاء صلاة، أو صوم، أو تعلق بماله خمس، أو زكاة و شك فى أدائهما مع بقاء عينهما، و أما مع تلف العين فالأصل عدم اشتغال الذمة بالبدل، إلا إذا علم باشتغال