مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - بعض المسائل المتعلقة بالهدى
فلا يجوز تقديمه على الرمى، و لا تأخيره عن التقصير، أو الحلق على الأحوط.
و لو خالف الترتيب سهوا أو جهلا فلا إشكال، و لو خالف عمدا فيعيد ما قدمه إن أمكنه على الأحوط.
٧- أن لا يخرج شيئا من لحم الهدى عن منى، إلا إذا لم يجد له مصرفا فى منى، أو اشتراه من مسكين كان قد ملكه، فيجوز فى الصورتين إخراجه إلى خارج منى.
٨- النية، مشتمله على قصد القربة.
و لو يذبحه بيده نوى هو، و ينوى الذابح أيضا، و كذا لو وضع يده على يد الذابح و إلّا نوى الذابح (أى النائب). و لو نوى الحاج وحده، دون الذابح، ففى الكفاية إشكال، و الأظهر لزوم نية النائب (الذابح) و كفايته، و الأحوط أن ينويا جميعا.
بعض المسائل المتعلقة بالهدى
١- لو ذبحه أو نحره بزعم أنه سمين، ثم تبين بعد ذلك قأنّه مهزول، كفى و لا يجب نحر أو ذبح غيره.
٢- الأحوط أن يأكل الناسك شيئا من الذبيحة، و يهدى قسما منها إلى مؤمن و لو كان غنيا أو إلى وكيله، و يتصدق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله. و الأحوط أن يكون مقدار كل من الهدية و الصدقة ثلث الذبيحة. و يجوز أن يتصدق على حاجّ آخر لو كان فقيرا.
٣- يشترط الإيمان فى الشخصين اللذين يصرف عليهما الثلثينى على الأحوط، فلو دفع الثلثين إلى غير المؤمن إختيارا أو فرط فى الاهداء و التصدق- أى اعطاه إلى غير مؤمنين- أو أتلفه ضمن الثلثين على الأحوط، لكنه يضمن قيمة ثلثى لحم المذبوح، لا ثلثى ثمن الذى اشتريت به الذبيحة.
نعم لو نهبه غير المؤمن فلا ضمان عليه.