مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٩ - بعض المسائل المتعلقة بالهدى
٤- لو أخذ المعلم من الحجاج ثمن الهدى، ثم شك فى أنه ذبح عن فلان أم لا، بنى على أنه لم يذبح، و كذا لو شك أحد الحجاج أن المعلم ذبح عنه أم لا، بنى على عدم الذبح. نعم لو أخبر بذبحه فقوله مسموع إن لم يك متّهما.
٥- لو لم يجد الموسر الهدى الذى يتوفر فيه الشروط السابقة فلا بد أن يجعل قيمته عند أمين ليشتريه إلى آخر ذى الحجة ليذبحه أو ينحره، و لو لم يجد الأمين الهدى طول ذى الحجة، يذبحه فى العام القابل.
و لو وجد الهدى الناقص- أى الفاقد للشروط المذكورة- فالأحوط أن يذبح الناقص، ثم يذبح المتوفر فيه الشروط فى العام القابل أيضا.
٦- لو لم يجد الهدى و لا ثمنه فيجب أن يصوم بدله عشرة أيام، ثلاثة فى الحج و سبعة إذا رجع الى أهله، و الثلاثة التى فى الحج لا يشترط فيها نية الإقامة و لا أن يصومها بمكة المعظمة بل تصح مطلقا، و يجب فيها التوالى و أن يصومها فى اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذى الحجة فلو خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة، تعين عليه الهدى و يبعث به، فيذبح بمنى و يقصد فى النية ما فى الذمة من الهدى أو الكفارة، ثم يصوم عند أهله سبعة أيام متوالية على الأحوط.
و لو لم يتمكن من صوم اليوم السابع، فلا بد أن يصوم اليوم الثامن و التاسع، و يصوم يوما آخر بعد رجوعه من منى.
و لو لم يصم اليوم الثامن من ذى الحجة، فلا يجوز له صوم اليوم التاسع، بل لا بد من الصوم بعد الرجوع من منى ثلاثة أيام.
و لو تمكن من شراء الهدى المتوفر فيه الشروط بعد صوم ثلاثة أيام، وجب عليه إحتياطا أن يذبحه.
و لو مات قبل أن يبعث الهدى إلى منى لينحره، أو يذبحه فيها وجب على ورثته أن يخرجوا قيمة الهدى، و يشترى بها هديا يذبح او ينحر.