مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨ - شرائط وجوب حجة الاسلام
و إن وفت التركة بالحج فقط، او بالعمرة فقط، فإن كان الواجب على الميت القران أو الافراد صرفت فى الحج، و إن كان تمتعا يسقط. لأنه مع عمرته عمل واحد.
مسألة ١٠٤- لا يجوز للورثة التصرف فى التركة قبل استيجار الحج، أو تأدية مقدار الأجرة إلى ولى أمر الميت، و إن كانت التركة واسعة على الأحوط.
مسألة ١٠٥- لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث، و أنكره الآخرون، لا يجب على المقر إلا وضع ما يخص حصته بعد التوزيع، فإن وفى بالحج و لو الميقاتى فهو، و إلا فإن وجد متمم من الورثة، أو من متبرع، يجب عليه الدفع، و إلا فلا، و حينئذ فالأحوط و الأولى أن يتصدق عنه بحسب سهمه، إن لم يكن على الميت دين، و إن كان فيؤدى دينه.
مسألة ١٠٦- لو لم تف تركة الميت بالحج و لو الميقاتى تصرف فى الدين إن كان، و إلا فهى للورثة، إلا مع احتمال كفايتها له بعد ذلك، أو وجود متبرع للتتميم، فيجب إبقاؤها إذا كان الاحتمال عقلائيا.
و بعد اليأس فالأحوط و الأولى على كبار الورثة التصدق عنه بحسب سهامهم.
مسألة ١٠٧- إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت سقط عن الورثة وجوب أدائه، و رجعت مؤنة الحج إليهم، سواء عينها الميت أولا.
و الأحوط على كبار الورثة التصدق بحسب سهامهم، بل لا يترك فى صورة التعيين.
مسألة ١٠٨- الأقوى كفاية الحج الميقاتى عن الميت، و الأحوط البلدى، و لكن لا يحسب الزائد عن الميقاتى على الصغار من الورثة.
و لو أوصى بالبلدى وجب، و يحسب الزائد على أجرة الميقاتى من الثلث.
و لو أوصى بالحج بلا تعيين، فمع عدم القرينة على أحدهما حتى