مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦ - شرائط وجوب حجة الاسلام
الحج الواجب، و يجوز لها المندوب.
و المنقطعة كالدائمة إذا استلزم الحج تفويت حق الزوج و إلا فلا، لكن الأحوط ترك الاتيان بحج المندوب و المنذور بغير إذنه، و الأحوط عليه عدم المنع.
و لا فرق فى اشتراط الاذن بين المتمكن من الاستمتاع و الممنوع منه لمرض أو سفر.
مسألة ١٠٠- لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأة المأمونة على نفسها و عرضها، سواء كانت ذات بعل أولا، و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم و لو بالأجرة مع التمكن منها، و مع عدمه لا تكون مستطيعة.
و إذا توقف تحصيل المحرم على التزوج فالأقوى لزومه عليها.
و لو ادعى الزوج عدم الأمن و أنكرت، فان كان المدّعى خوف المرأة على نفسها، قدم قولها مع عدم البينة، و إن كان المدّعى عدم أمن الطريق فالنزاع يرجع إلى التداعى و الحكم فيه التحالف،
لكن الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا إذا رجعت الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع فيتحالفان، فإذا حلفت الزوجة فى الفرض الاول و تحالفا فى الفرض الثانى سقط الحج.
و لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن، صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع، و إلا ففيه إشكال، و إن كان الأقوى الصحة.
مسألة ١٠١- من أهمل بعد الاستطاعة، و استقرار الحج عليه حتى زال بعض الشرائط، و صار الحج دينا عليه، وجب عليه الاتيان به بأى وجه أمكن، و إن مات يقضى من تركته، من غير فرق فى ذلك بين التمتع و الافراد و القران و يصحّ التبرع عنه.
و يعتبر فى الاستقرار بقاء الاستطاعة المالية و البدنية و السربية إلى زمان يمكن له العود إلى وطنه، و أما مثل العقل فيكفى بقاؤه إلى آخر الاعمال.
و لو علم بأنه يموت بعد الأعمال لا يحتاج إلى مؤنة العود و الرجوع إلى