مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٠ - وقت الرمى
وقت الرمى
وقت الرمى للجمرات، يكون من طلوع الشمس إلى غروبها إختيارا، و يجوز الرمى ليلا إضطرارا للمعذور كالخائف، و المريض، و الراعى و الحطاب، فيرمون ليلا عن اليوم. و لو لم يتمكن من الرمى فى كل ليلة، فيجوز له الجمع حينئذ فى ليلة واحدة.
و لو رمى الجمرة الاولى أربعا فما فوق، ثم رمى التى بعدها سبعا نسيانا، كفاه أن يكمل النقص للأولى، و لو رماها ثلاثا فما دون وجب عليه أن يستأنف الرمى من الأولى و يعيد رمى الجمرة الّتى بعدها، و لا يكفيه إكمال الناقص فقط، بل لا بد من أن يعيد الرمى على ما بعدها. نعم لو كان نقصه فى الجمرة الثالثة أكمل ذلك النقص فقط، و لا يجب عليه الرجوع إلى الثانية و الأولى.
و لو رمى الجمرة الأولى أربعا مثلا أو أكثر، و رمى الثانية و الثالثة سبعا سبعا، كفاه إكمال الاولى سبعا فقط، من دون الرجوع إلى الجمرة الثانية و الثالثة.
و لو كان قدر ماها أقل من أربعة فعليه الإعادة على الجمرات الثلاثة بالترتيب.
و لو رمى الأولى سبعا، ثم الثانية ثلاثا، ثم الثالثة سبعا، فعليه رمى الثانية، ثم الثالثة سبعا سبعا، و لا يجب عليه إستئناف الاولى.
و لو رمى الثانية أربعا و الأولى و الثالثة: سبعا سبعا، كفاه إتمام الثانية فقط، و لكن الأحوط إستحبابا فى جميع الصور الإستئناف.
و لو نسى الحاج رمى يوم من أيام منى، أو تركه عمدا، فعليه القضاء فى اليوم الثانى، و يبدأ أوّلا بالفائت، ثم يرمى عن اليوم الحاضر.
و يستحب أن يرمى ما فاته عن اليوم السابق بعد طلوع الشمس، و عن اليوم الحاضر عند زوالها.