مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٥ - أحكام الطواف
فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ».
أحكام الطواف
يجب الطواف فى عمرة التمتع مرّة واحدة فقط سبعة أشواط.
و يجب الطواف فى حج التمتع، و حج الإفراد، و حج القران، و عمرة الإفراد، و عمرة القران، و العمرة المفردة مرتين:
الاوّل طواف الحج، و هو ركن، يبطل النسك بتعمد تركه.
الثانى طواف النساء، و لكنه ليس بركن.
فيجب أولا على المعتمر عمرة التمتع، أن يطوف حول البيت، طواف عمرة التمتع مع النية و يستحب أن يقول مع العزم: «أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط طواف عمرة التّمتّع لحجّة الاسلام امتثالا لأمر اللّه تعالى لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى».
و لو تركه متعمدا بحيث لم يتمكن من الإتيان به قبل موقف عرفة، بطلت عمرته، و انقلب حجه إلى حجّ الإفراد، فيبقى على إحرامه و يتوجه رأسا إلى عرفة، فيقف فيها و يأتى بجميع مناسك الحج، ثم يأتى بعمرة مفردة بعد تمام الحج، و يقضى حج الّذى فاته فى العام القابل، بنفسه على الأقوى، و يلحق الجاهل فى ترك الطواف بالمتعمد.
و أما الناسى فيقضى طواف عمرة التمتع متى تذكر فورا و إن كان تذكره و بعد أداء المناسك، و خروج ذى الحجة، و يعيد معه السعى أيضا
هذا إذا كان فى مكة، أما لو خرج من مكة و تذكر الطواف، سواء