مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣ - فصل فى العمرة
من سهم سبيل اللّه، بل يجوز إعطاء الزكاة إلى الفقير دفعة واحدة بمقدار تحصل له الاستطاعة.
مسألة ٦- الحج أفضل من الصدقة بنفقته.
مسألة ٧- تستحب كثرة الانفاق فى الحج، بل فى الخبر إن اللّه يبغض الاسراف إلا بالحج و العمرة.
مسالة ٨- لا يجوز الحج بالمال الحرام، بل يبطل الحج إن كان لباس الاحرام غصبا أو محل وقوفه فى الموقفين غصبا مركوبا كان أو بساطا او نعلا، كما يوجب ذلك بطلان السعى.
مسألة ٩- يشترط فى الحج الندبى إذن الزوج و الأبوين فى بعض الصور و أن لا يكون عليه حج واجب، بل لو عصى و حج مع ذلك ندبا فصحة الحج مشكلة، فلا يترك الاحتياط.
مسألة ١٠- يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ، كما يصح أن يكون من نيته ذلك قبل الفراغ.
مسألة ١١- يستحب لمن ليس له مال يحج به، الاتيان بالحج و لو باجارة نفيه للغير، و فى بعض الاخبار أن للاجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحدا.
فصل فى العمرة
و هى كالحج تنقسم إلى واجب أصلى و عرضى و مندوب.
مسألة ١- تجب العمرة بأصل الشرع فى العمر مرة واحدة و لو على أهل الجدة، و يدل على وجوبها الكتاب و السنة و الاجماع.