مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٢ - الحج المندوب
مسألة ١٩- من أعطى مالا لاستيجار الحج، يجوز له أن يحج بنفسه ما لم يعلم أن المعطى أراد استيجار الغير، لكن الأحوط ترك المباشرة، إلا مع العلم بعدم خصوصية الغير.
و إن عين شخصا تعين، إلا إذا علم بعدم أهليته، و أن المعطى أخطأ فى تعيينه، أو علم بأنه من باب أحد الافراد.
الحج المندوب
مسألة ١- يستحب لفاقد شرائط الوجوب أن يحج مهما أمكن، و كذا لمن أتى بحجة الاسلام.
و يستحب تكراره، بل يستحب فى كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية.
مسألة ٢- تستحب نية العود إلى الحجّ لمن يريد الخروج من مكة، و فى الخبر أنها توجب الزيادة فى العمر، و تكره نية عدم العود، و فى الخبر أنها توجب النقص فى العمر.
مسألة ٣- يستحب التبرع بالحج عن الأقارب، و غيرهم، و عن المعصومين (عليهم السلام) احياءا و أمواتا، و كذا يستحب الطواف عن الغير، و عن المعصومين (عليهم السلام) أمواتا و أحياءا مع عدم حضورهم فى مكة أو كونهم معذورين.
مسألة ٤- يستحب لفاقد الزاد و الراحلة أن يستقرض، و يحج مع الوثوق بالوفاء عند وقته.
مسألة ٥- يستحب إحجاج غير المستطيع، و يجوز إعطاء الزكاة له ليحج وسائل الشيعة: ابواب وجوب الحج و شرائطه، الباب ٥٧، الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤، الجلد ٨.