مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١ - شرائط وجوب حجة الاسلام
ذمته بالبدل و شك فى أدائه.
مسألة ١٢٠- لا يكفى مجرد الاستيجار فى براءة ذمة الميت، بل لا بد من الأداء، فلو علم أن الأجير لم يأت به، و لم يمكن استرداد الأجرة منه، وجب الاستيجار من تركته ثانيا، و يحسب من أصل المال.
مسألة ١٢١- لو استأجر الوصى أو الوارث من البلد غفلة عن جواز الاستيجار من الميقات، ضمن تفاوت الأجرة للقصّر من الورثة، و لمن لم يرض منهم بذلك.
مسألة ١٢٢- لو لم يكن للميت مال و كان عليه الحج لم يجب على الورثة أداء حجّه. نعم يستحب على الولى أداؤه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به فى بعض الأخبار.
مسألة ١٢٣- من استقر عليه الحج و تمكن من إتيانه، ليس له أن يحج عن غيره تبرعا، أو بالاجارة قبل أن يحج عن نفسه، و كذا ليس له أن يحج تطوعا، و لو خالف ففى صحته إشكال و لا يترك الاحتياط، سواء كان عالما باستقراره عليه أولا.
و اما لو لم يتمكن من الحج لنفسه فلا إشكال فى صحته و جوازه و جواز إجارة نفسه له.
و لو تمكن من الحج لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير انكشف بطلان الاجارة، إلا إذا كان التمكن بسبب الاجارة.
و كيف كان حجّه عن الغير لا يكفى عن نفسه، و إن قيل بصحته و إجزائه عن الغير.
و لو حج المستطيع تطوعا ففى صحته، و كفايته عن حجة الاسلام إشكال و إن كان عن جهل، إلا إذا كان بنحو الاشتباه فى التطبيق كما فى نظائره المتقدمة.
مسألة ١٢٤- لو كان الحج الواجب عليه نذرا، أو غيره و كان واجبا