مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩ - صورة نذر الاحرام
الثامن لبس الرجل الخف، و الجورب و نحوهما، مما يغطى ظهر القدم، «البوتين» و «الچزمه» و «البساط» نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن يلبس الخف، لكن بعد شق ظهره على الأحوط، و إظهار ظهر القدم.
و يجوز للمرأة أن تلبس الجورب و الخف و غيرها.
أما فى زماننا هذا، فالمناسب للاحرام الأحذية المصنوعة من المطاط (الاسفنج) التى هى غير مخيطة و لا تستر ظهر القدم، و لا يشترط فيها أن تكون بيضاء، فيجوز لبس أىّ لون منها بشرط أن لا يحسب زينة.
و لا بأس بتغطية ظهر القدم، بمثل الجلوس عليها، أو إلقاء طرف الرداء، أو الإزار، أو الغطاء حال المشى، أو الجلوس، أو النوم عليها.
التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين، و إن لم يقصد به الزينة، و الأحوط الإجتناب عن مطلق إلاكتحال للزينة، و لو اكتحل فلا كفارة عليه إلّا الإستغفار.
العاشر النظر فى المرآة مطلقا، سواء قصد به التزيين أم لم يقصد، و لو نظر فيها استحب له تجديد التلبية.
و لا باس بالنظر فيها لو اقتضت الضرورة، و ذلك كما لسائق السيارة.
و لا بأس أيضا بالنظر فى الماء الصافى و كلّما كان حاكيا لجسمه من المايعات أو غيرها، و كذا لا بأس بلبس المنظرة (النظارات) إن لم تكن زينة.
و لو نظر فى المرآة فلا كفارة عليه إلا الإستغفار.
الحادى عشر الفسوق، و هو الكذب بأى نحو كان، و السباب.
و كذا المفاخرة و إظهار الفضائل لنفسه و سلبها عن الغير، و إثبات الرذائل للغير و سلبها عن نفسه، و نحوه البذاء، و هو الكلام البذىء و اللفظ القبيح.
و لا تجب عليه الكفارة بذلك، إلّا الاستغفار و لا يفسد إحرامه.
الثانى عشر الجدال، و هو قول: «لا و اللّه» و «بلى و اللّه»، حتى مع عدم الخصوصة على الأحوط، و الأحوط إلحاق مطلق اليمين باللّه تعالى بهما.