مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٨ - صورة نذر الاحرام
و الزعفران، و الكافور، و العود، و عطر الورد، و غيرها من العطور، و حتى الهيل و القرنفل و غيرهما، فلا يجوز وضع ذلك فى الطعام، أو الشراب، أو الثياب، أو التبخر به أو دهن البدن أو عضو منه.
و لو اضطر إلى ذلك أو بعضه، وجب عليه أن يسد أنفه، و لو وقع شىء من الطيب على ثيابه أو بدنه وجب إزالته فورا بغسل أو بغيره، و كذا لو اشتراه من العطار او جلس عند مطيب أو نحو ذلك، وجب أن يسد أنفه فى جميع ذلك.
و لا بأس بأكل التفاح و السفر جل و بقية الفواكه التى توجد فيها الروائح الطيبة و غاية الاحتياط أن لا يشمها.
كما و أنه يجب على المحرم أن لا يسد أنفه عند ما يشم الروائح الكريهة.
و الاحوط ترك استعمال الرياحين كلها.
السابع لبس المخيط للرجال فقط دون النساء، كالقميص، و السراويل، و الجبة، و غيرها مما هو متعارف لبسه بين الناس و كان مخيطا، و مثله الملبد- و هو المسمى بالچبن- لو كان بهيئة الملابس،
كل ذلك يحرم على المحرم إلا عند الضرورة، فحينئذ يجوز مع الفداء.
و يجوز للمحرم أن يلبس الاشياء الآتية و إن كانت مخيطة:
أ- الهميان أو الحزام، أو الكمر الذى يحفظ فيه دراهمه.
ب- المنطقة (التقميطة) التي توضع فيها الدراهم ايضا.
ج- رباط الفتق (الحفاظ) لحفظ نزول الأمعاء فى الأنثيين مع الحاجة إليه.
و يجوز عقده، كما يجوز عقد المنطقة و الهميان، و الأحوط فى رباط الفتق الفداء بشاة.
د- الحذاء الذى لا يستر ظهر القدم.
هذا كله للرجال، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا إلّا القفازين بالضم و التشديد أى الكفوف، فلا يجوز للمرأة أن تلبسهما.