مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٧ - الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
تركته، و الأحوط للوصى إختيار الأقل أجرة، إلا إذا جعل الموصى أمر التعيين إليه، فلا يبعد له جواز الأكثر و إخراجه من الأصل.
مسألة ٢٢- لو علم أن على الميت إما حجة الاسلام، أو حج النذر وجب القضاء دون الكفارة.
و لو علم أن عليه الحج إما بالنذر، و إما باليمين وجب القضاء و الكفارة، و لا يبعد جواز الاكتفاء باطعام عشرة مساكين.
مسألة ٢٣- لو نذر المشى فى حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد، و كذا لو نذر الحج ماشيا أو حافيا، و كذا لو نذر أن يمشى بعض الطريق كمقدار فرسخ فى كل يوم مثلا.
و لو نذر الحج راكبا انعقد، و اما لو نذر الركوب فى الحج فلا ينعقد، إلا إذا انطبق على الركوب عنوان راجح، أو كان مقدمة لأمر راجح.
مسألة ٢٤- انعقاد نذر الحج ماشيا أو حافيا مشروط بعدم كونهما مضرا بحيث كان عمله و لو للّه مرجوحا.
نعم مجرد كونهما حرجا لا يضر بالنذر لاقدامه عليه، إلا إذا لم يكن حرجا من حيث الذات، و عرض عليه الحرج مع الجهل بعروضه، فإنه مسقط للوجوب.
مسألة ٢٥- مبدأ وجوب المشى أو الحفاء و منتهاه تابع لتعيين الناذر أو الانصراف، و مع عدمهما فأول أفعال الحج إلى آخرها إن قال: «للّه علىّ الحجّ ماشيا»، و من حين الشروع فى السفر إن قال: «للّه علىّ ان امشى إلى بيت اللّه».
مسألة ٢٦- لا يجوز لناذر الحج ماشيا، ركوب البحر إختيارا، و مع الاضطرار، لعروض المانع من سائر الطرق، سقط المشى فيما اضطر إلى تركه، و الأحوط بل الأقوى عدم سقوط النذر بالنسبة إلى ما لم يضطر بتركه.
و لو كان الطريق منحصرا كله فى البحر لا ينعقد النذر.