مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧ - شرائط وجوب حجة الاسلام
مسألة ٢٧- يشترط فى الاستطاعة وجود الزاد و الراحلة زائدا على ما يحتاج إليه فى معاشه، فلا تصدق الاستطاعة عرفا إذا توقف الحج على هدم أساس معيشة الحضر و إن لم يكن ذلك حرجا عليه، فلا يجب بيع دار السكنى لنفقة الحج، و لا الخادم، و لا الفرش، و لا الأوانى، و لا أثاث البيت، و لا الثياب حتى ثياب التجمل، و لا المركوب، و لا كتب العلم، و لا آلات الصناعة، و لا حلى المرأة، و لا غير ذلك من الحاجات، كل ذلك مع الحاجة بالمقدار اللايق بحاله كمّا و كيفا.
نعم يجب بيع الزائد من الحاجة لنفقة الحج أو قالخارج منها كحلى المرأة إذا كبرت و خرج عن حاجتها.
مسألة ٢٨- لو باع داره أو شيئا ممّا ذكر و حصل له نفقة الحج، و أمكن له المعيشة باستيجار دار، و لا يكون ذلك له حرجا موجبا لسقوط التكليف، وجب عليه الحج. و لا يجوز له شراء الدار لسلب الاستطاعة عن نفسه.
نعم لو باع داره بنية استبدالها جاز له شراء بدلها، و إن استلزم ذلك سلب الاستطاعة.
مسألة ٢٩- لو كان بيده دار موقوفة بوقف خاص، أو وقف عام و لم تكن فى معرض الزوال من يده، بحيث يكون مستغنيا عن الدار بلا حرج، و لا مهانة، و كان له دار مملوكة وافية لنفقة الحج، أو تتميمها، وجب عليه بيع المملوكة و صرف ثمنها فى الحج.
و كذا فى سائر ما ذكر من الحاجات المملوكة إذا استغنى عنها بغير المملوك، لأنه يصدق عليه أنه مستطيع.
و لو لم تكن غير المملوكة له موجودة، لكن يتمكن من تحصيلها بلا مؤنة، لا يجب عليه التحصيل و لا بيع المملوكة، و الفارق صدق الاستطاعة فى الأول دون الثانى.
و لو حصلت له بلا تحصيل و سعى، أو حصّلها مع عدم الوجوب عليه فهو