مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨ - شرائط وجوب حجة الاسلام
مستطيع، و يجب عليه الحج.
مسألة ٣٠- لو كان عنده من الدار، و المركوب، و الخدم و سائر الحوائج فى معاشه بمقدار يحتاج إلى جميعها عينا، و لم تكن زائدة على اللائق بشأنه، لكن كانت بحسب القيمة زائدة على شأنه، و تمكّن من التبديل بما هو أرخص منه بلا مشقة، فالظاهر أنه يجب عليه التبديل، و صرف الزائد فى مؤنة الحج، أو فى تتميمها مع الايفاء، إلا إذا كانت الزيادة قليلة بحيث لا تحسب عند العرف زيادة على الحاجة.
مسألة ٣١- من كان له من النقود ما يكفى لمصارف حجّه، و لم يكن له دار مملوكة لسكناه، فإن تمكن من السكنى فى دار غير مملوكة و لم يكن منافيا لشأنه و حرجا عليه، وجب عليه الحج، و لا يجوز صرفه فى شراء الدار، نعم لو كان حرجا رافعا للتكليف، أو تكلفا يصدق عليه معه عند العرف أنّه غير مستطيع، جاز صرفه فى شراء الدار.
و لو كان عنده دار يكفى ثمنها للحج و تمكن من بيعها و الاكتفاء بالاستيجار لا يجب عليه البيع و الحج، و إن لم يكن الاستيجار حرجا عليه.
و ذلك لصدق الاستطاعة فى الاول دون الثانى.
و فى حكم الدار سائر ما يحتاج اليه فى المعيشة من الفرش و الخدم و المركوب و غير ذلك.
مسألة ٣٢- لو كان عنده من النقود ما يكفيه للحج، و كان محتاجا الى الزواج فإن كان ترك التزوج حرجا عليه و مشقة بحيث يصدق عند العرف أنه مع هذه الحالة غير مستطيع، لا يجب عليه الحج، و يجوز له التزوج، و إلا وجب عليه الحج و لا يجوز له التزوج.
و لو كانت له زوجة واجبة النفقة، و لم يحتج إليها، لا يجب عليه طلاقها، و صرف نفقتها الواجبة فى الحج، لعدم الاستطاعة مع عدم الطلاق، و عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالطلاق.