مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٣ - صورة نذر الاحرام
و لو لم تتيسر للحاج طائرة أو باخرة أو سيارة إلّا مظللة، أو لم يتمكن من الركوب فى المشكوفة لمرض، فلا يوجب ذلك سقوط الحج، و إنما يلزم عليه الفدية.
و الروابط الحديدية التى تربط جانبى السيارة المكشوفة، لا يتحقق بها التظليل.
و كلّما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية و هى شاة، و يكتفى بالفدية الواحدة فى الإحرام الواحد و إن تعدد التظليل، و إن كان الأحوط مع التمكن أن يفدى لكل يوم شاة.
الحادى و العشرون إخراج الدم من بدنه- لا من بدن الغير- سواء كان بالفصد، أو الحجامة، أو السواك، أو الحك الّذى يعتاد خروج الدم به، أو غير ذلك، إلّا مع الضرورة، و من الضرورة حك الجرب و شقّ الدمل و عصرها إن كان يتألم منها لو تركها بدون ذلك، و فدية إخراج الدم شاة على الأحوط.
الثانى و العشرون قلع الضرس إن كان مدميا، أما حال الإضطرار فيجوز، و يكفر على الأحوط بشاة.
الثالث و العشرون تقليم الأظافر، و لو ظفرا واحدا، أو بعض ظفر إلّا مع الأذية، كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر، فيجوز حينئذ تقليمه، و عليه فدية مد.
الرابع و العشرون لبس السلاح، كالسيف، و الخنجر، و المسدس، و البندقية، و غيرها، مما يعد سلاحا على وجه يصدق على حامله، أنه متسلح.
و لو لم يصدق عليه التسلح، كالسكينة الصغيرة التى يستعملها الحاج، لشؤونه الخاصة، فلا بأس بذلك.
و الأحوط عدم حمل السلاح الظاهر، و إن لم يلبسه.
الخامس و العشرون قلع كان نابت فى الحرم، و قطعه.
و يستثنى من ذلك «الأذخر» و هو نبت معروف، و كذا يستثنى