مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٥ - ١ - كفارة الصيد
و فى قتل بقر الوحش، و حمار الوحش، بقرة، فإن لم يجد اشترى بثمنها حنطة أو غيرها مما يجزى فى الكفارة، و يطعم ثلاثين مسكينا، و ان عجز صام ثلاثين يوما على الأحوط، و إن عجز فثمانية عشر يوما.
و فى قتل الظبى، أو الثعلب، أو الإرنب شاة، فإن عجز اشترى بثمنها حنطة أو غيرهما مما يجزى فى الكفارة، و أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام عشرة أيام على الأحوط، و إن عجز فثلاثة أيام.
و فى كسر بيض النعام لو تحرك فيها الفرخ لكل بيضة بكر من الابل، و إن لم يتحرك، أو لم يكن فيها فرخ، أرسل فحولة الابل على اناثها الصالحة للحمل بعددها، فالنتاج هدى لبيت اللّه الحرام، فإن عجز فعن كل بيضة شاة و إن عجز أطعم عشرة مساكين، و إن عجز صام ثلاثة أيام.
و فى كسر بيض القطا و الحجل و الدراج، لو تحرك فيها الفرخ، عن كل بيضة، بكر من صغار الغنم، و إن لم يتحرك أو لم يكن فيها فرخ، أرسل فحولة الغنم على اناثها الصالحة للحمل بعددها، فالنتاج هدى لبيت اللّه الحرام، فان عجز كان كبيض النعامة على الأحوط.
و فى قتل الحمام لو كان محرما فى الحل شاة، و فى قتل فرخها حمل، و فى بيضها درهم. و لو كان محلا فى الحرم ففى قتلها درهم، و فى قتل فرخها نصف درهم، و فى كسر بيضها ربع درهم. و إن كان محرما فى الحرم ففى قتلها كفارتان: شاة و درهم، و حكم البيض لو تحرك فيه الفرخ كحكم الفرخ.
و فى قتل كل من الضب، و القنفذ، و اليربوع جدى.
و فى قتل القطا، أو الدراج حمل فطيم.
و فى قتل كل من العصفور، و القبرة، و الصعوة مد من طعام.
و فى قتل الجرادة تمرة، و فى الجراد الكثير شاة لو كان يتمكن من التحرز منه، و إلّا لم يكن عليه إثم و لا كفارة.
و فى قتل الجرادة و أكلها شاة.