مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٠ - الوصية بالحج
مسألة ١١- لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا، أو حافيا صح، و يخرج تمام الأجرة من الثلث فى المندوب، و كذا الزائد عن اجرة الميقاتى، و ما به التفاوت بين الحج حافيا، أو ماشيا و بين غيرهما فى الواجب.
و لو نذر فى حال حياته أن يحج ماشيا، أو حافيا و تمكن منه و لم يأت به حتى مات، وجب الاستيجار عنه كذلك من أصل التركة أوصى به أو لم يوص، حتى لو كان نذره مقيدا بمشيه ببدنه على الأقوى، و أما إن لم يتمكن منه فى زمان حياته، فلا يجب الاستيجار.
مسألة ١٢- لو أوصى بأزيد من حج واحد مقرّا بوجوبه عليه، يصدّق و يخرج من الاصل، إلا فى مرض الموت مع الاتهام، فإنه لا يسمع إقراره مع إلّا فى ثلث ما له على ما هو الأقوى.
مسألة ١٣- لو مات الوصى بعد أخذ أجرة الحج من التركة، و شك فى استيجاره قبل موته، فالظاهر وجوب الاستيجار من بقية تركة الموصى فى الواجب، و من الثلث فى المندوب، و الاكتفاء بظاهر حال الوصى مشكل، حتى فى المضيق مع مضى وقت يمكن الاستيجار فيه، كما أنّ الحكم بضمان الوصى أيضا مشكل.
نعم لو كان المأخوذ موجودا بعينه يسترد و لو مع احتمال استيجاره من مال نفسه بدلا عنه.
مسألة ١٤- لو قبض الوصى الأجرة و تلف فى يده بلا تقصير منه لم يكن ضامنا، و كذا مع الشك فى تقصيره، و يجب الاستيجار من بقية التركة، و إن كانت قد قسمت بين الورثة استرد منهم، و كذا الحال إن مات الأجير بعد أخذ الأجرة، و لم يكن له تركة يمكن الأخذ منها.
مسألة ١٥- لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا، و لم يعلم أنّه من الثلث أو من الأصل لم يجز صرف ما علم كونه زائدا عن مقدار الثلث، إلا إذا ادعى أنّه من ثلثه، و لم يعلم نقصان الثلث حين الموت عما أقربه، أو ادعى