مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٩ - الوصية بالحج
مسألة ٧- لو أوصى بالحج الواجب بأجرة لا تزيد عن أجرة المثل تعينت، و أخرجت من الأصل، و لو زادت عنها فالزيادة من الثلث، و فيما زاد عن الثلث موقوفة على إمضاء الوارث، فان لم يمضوا بطلت الزيادة، و رجعت الوصية إلى ما يكفيه الثلث، و مع عدمه إلى أجرة المثل و أخرجت من الأصل.
و لو أوصى بالحج المندوب و عين مقدار الأجرة تعين مع وفاء الثلث، و إلا فمبقداره إن لم يكن تعيين الأجرة على وجه التقييد، و إلا بطلت الوصية، و لم يجب استيجار الحج عنه، و كذلك إن لم يف الثلث بالحج أصلا حتى بالميقاتى.
مسألة ٨- لو أوصى باستيجار أجير معين للحج الواجب، تعين استيجاره بأجرة المثل من أصل التركة، و لو لم يرض إلا بالأزيد أخرجت الزيادة من الثلث، و إن لم يف بها بطلت الوصية و يستأجر غيره بمقدار الثلث، و إن لم يكن الثلث باقيا و كان قد صرف فى غيره، يستأجر بأجرة المثل من الأصل، و فى المندوب يتعين إستيجاره إن و فى الثلث، و إن لم يف، يستأجر غيره من الثلث إن لم يكن التعيين بنحو التقييد، و إلا بطلت الوصية.
مسألة ٩- لو عين للحج المندوب أجرة لا يرغب فيها أحد حتى للميقاتى بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيها، و تصرف الأجرة فى وجوه البر، إلا إذا علم تقييد الوصية بالحج فترجع ميراثا.
مسألة ١٠- لو ملّك داره لرجل، و شرط عليه أن يحج عنه صح و لزم، و تملك الورثة بعد موته الحجّ عنه، و لهم الاسقاط أو المصالحة عنه و لو فى مقدار الثلث، و مع الاسقاط أو المصالحة، يجب عليهم استيجار الحج فى أصل ماله فى الواجب، و فى المندوب لا شىء عليهم، و ليست هذه وصية لتكون الورثة ممنوعة فى مقدار الثلث.
نعم لو ملّكه داره بمائة تومان مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته، أو عن غيره فلا يبعد أن يكون ذلك وصية، فيجب العمل بها بمقدار ثلثه.