مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨ - فى احكام النيابة
و لو كان فى الطريق نهر أو شط، لا يمكن العبور منه إلا بالسفينة و نحوها، فالمشهور أنه وجب أن يقوم فيها، و هو الأحوط.
مسألة ٢٧- لو نذر المشى فخالف نذره و حج راكبا، فان كان المنذور الحج ماشيا، من غير تقييد بسنة معينة، و لا حج معين، صح ما أتى به و وجب عليه الاتيان بالمنذور، و لا كفارة عليه مع الاتيان به.
و إن كان مقيدا بسنة معينة، فخالف و حج راكبا، وجب عليه القضاء و الكفارة.
و ان كان المنذور المشى فى حجّ معين فخالف و أتى به راكبا، و جبت الكفارة دون القضاء لو قلنا بصحة حجّه، لكن الصحة مع كون الحج موجبا لتفويت محل النذر لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الكفارة و الاتيان بالحج ماشيا.
مسألة ٢٨- لو عجز عن المشى بعد تمكنه منه و انعقاد نذره، سقط المشى و وجب عليه الحج راكبا على الاقوى، و الأحوط بل الأقوى المشى بمقدار المكنة عملا بقاعدة الميسور، و بعض الاخبار، و لا يلزم عليه سياق البدنة، سواء كان النذر مقيدا بسنة معينة، أو مطلقا مع توقع المكنة أو عدمه، لكن لا يترك الاحتياط بالاعادة فى صورة الاطلاق مع عدم اليأس، و كون طرو العجز قبل الشروع فى الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد ذلك.
و لو عرض مانع آخر عن العمل بالنذر، غير العجز عن المشى مثل مرض، أو عدو، و نحوهما فالأحوط الحاقه بالعجز عن المشى.
فى احكام النيابة
لا إشكال فى صحة النيابة فى الحج عن الميتى فى الواجب و المندوب، و عن الحى فى المندوب مطلقا، و فى الواجب فى بعض الصور.
مسألة ١- يشترط فى النائب أمور: