مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٨ - فی تخصیص الجنب بالماء دون المیّت و المحدث
و یستحبّ تخصیص الجنب بالماء المباح أو المبذول و ییمّم المیّت و یتیمّم المحدث (١)
______________________________
و قال الشافعی [١]: إذا تیمّم للنافلة لم یجز أن یصلّی به فریضة و وافقنا أبو حنیفة [٢] فیما قلناه. و فی «التذکرة [٣]» لو تیمّم لصلاة النفل استباح به الفرض. و به قال أبو حنیفة. و أصحّ وجهی الشافعی المنع. و لا خلاف أنّه إذا تیمّم للنفل استباح مسّ المصحف و قراءة العزائم إن کان تیمّمه عن جنابة. و لو تیمّم المحدث لمسّ مصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده. و فی استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعی وجهان، انتهی.
[فی تخصیص الجنب بالماء دون المیّت و المحدث] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و یستحبّ تخصیص الجنب بالماء و ییمّم المیّت و یتیمّم المحدث
کما فی «الفقیه [٤] و النهایة [٥] و المعتبر [٦]» فی آخر عبارته و «الشرائع [٧]» کما نسبه إلیها جماعة و «کشف الرموز [٨] و المنتهی [٩] و الإرشاد [١٠] و التحریر [١١] و التلخیص [١٢] و الذکری [١٣] و الدروس [١٤]
(١) المبسوط للسرخسی: باب التیمّم ج ١ ص ١١٧ و المجموع: ج ٢ ص ٢٤٢.
(٢) المبسوط للسرخسی: باب التیمّم ج ١ ص ١١٧ و المجموع: ج ٢ ص ٢٤٢.
(٣) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٢.
(٤) من لا یحضره الفقیه: باب التیمّم ح ٢٢٣ ج ١ ص ١٠٨.
(٥) النهایة و نکتها: الطهارة فی التیمّم و أحکامه ج ١ ص ٢٦٤.
(٦) المعتبر: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ١ ص ٤٠٦.
(٧) شرائع الإسلام: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ١ ص ٥٠.
(٨) کشف الرموز: الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ١٠٦.
(٩) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٣ ص ١٥٣.
(١٠) إرشاد الأذهان: کتاب الطهارة فی أسباب التیمّم ج ١ ص ٢٣٥.
(١١) تحریر الاحکام: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣٢.
(١٢) تلخیص المرام (سلسلة الینابیع الفقهیة) کتاب الطهارة فی التیمّم ج ٢٦ ص ٢٧٣.
(١٣) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی مسوّغات التیمّم ص ٢٣ س ٥.
(١٤) الدروس الشرعیة: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٣.