مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٨١ - فی عدم إعادة ما صلّی بالتیمّم
و لا یعید ما صلّاه بالتیمّم فی سفر أو حضر، تعمّد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذّر علیه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا (١)
______________________________
و قال الفاضل الهندی فی «کشف اللثام [١]» بعد قول المصنف جاز: إلّا أن یمکنه الإزالة و یتسع الوقت لها و للتیمّم و لم یجوز التیمّم فی السعة مطلقاً أو لتوقّع المکنة و لذا أوجب تقدیم الاستنجاء و نحوه علیه فی المبسوط و النهایة و المعتبر و ظاهر المقنعة و الکافی و المهذّب و الإصباح أو تکون النجاسة فی أعضاء التیمّم مع إمکان الإزالة و التعدّی إلی التراب أو إلی عضو آخر منها طاهراً و الحیلولة إن أمکن إزالة الحائل ففی کتب الشهید وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الإمکان تسویة بینها و بین أعضاء الطهارة المائیّة و لا أعرف دلیلًا علیه إلّا وجوب تأخیر التیمّم إلی الضیق فیجب تقدیم الإزالة عنها کسائر الأعضاء إن کانت النجاسة مما لا یعفی، لکنّه حکی الإجماع فی حاشیة الکتاب، انتهی.
[فی عدم إعادة ما صلّی بالتیمّم] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا یعید ما صلّاه بالتیمّم فی سفر أو حضر، تعمّد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذّر علیه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا
قد اشتمل کلامه علی أحکام:
منها: أنّه لا یعید ما صلّاه بالتیمّم الصحیح. و هذا الحکم عدّه الصدوق [٢] رحمه الله فی «أمالیه» من دین الإمامیّة و فی «الخلاف [٣] و المعتبر [٤] و المنتهی [٥] و التحریر [٦]» الإجماع علیه بل لم یعرف الخلاف إلّا من طاووس. و فی
(١) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٢ ص ٤٨٥ ٤٨٦.
(٢) أمالی الصدوق: المجلس الثالث و التسعون فی دین الإمامیّة ص ٥١٥.
(٣) الخلاف: کتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٢ مسألة ٩٠.
(٤) المعتبر: کتاب الطهارة فی کیفیّة التیمّم ج ١ ص ٣٩٥.
(٥) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٣ ص ١١٦.
(٦) تحریر الأحکام: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٧ و ١٨.