مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٧ - فی الجمع بین الفرائض بتیمّم واحد و استباحة صلاة الفرض بالتیمّم لنافلة
و یجمع بین الفرائض بتیمّم واحد (١). و لو تیمّم ندبا لنافلة دخل به فی الفریضة (٢)
______________________________
و وجه النظر من أصالة البراءة و وقوع صلاة صحیحة جامعة للشرائط و من وجوب إیقاعها بعد الغسل إذا أمکن و قد أمکن فلا یجزی ما قبله.
[فی الجمع بین الفرائض بتیمّم واحد] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و یجمع بین الفرائض بتیمّم واحد
إجماعاً کما فی «الخلاف [١] و المقاصد العلیّة [٢] و کشف اللثام [٣]» و ظاهر «المنتهی [٤] و التذکرة [٥]» حیث قال فی الأوّل: قال علماؤنا و فی الثانی: عندنا. و احتمل الشیخ [٦] استحباب التجدید کالوضوء لخبر أبی همام [٧] و نحوه [٨].
و قال الشافعی [٩]: لا یجوز أن یجمع بین صلاتی فرض و یجوز أن یجمع فریضة واحدة و ما شاء من النوافل. و هو المحکی [١٠] عن عمر و ابن عباس.
[فی استباحة صلاة الفرض بالتیمّم لنافلة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو تیمّم ندباً دخل به فی الفریضة
إجماعاً کما فی «الخلاف [١١]» و ظاهر «کشف اللثام [١٢]».
(١) الخلاف: کتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٣ مسألة ٩١.
(٢) المقاصد العلیّة: کتاب الطهارة فی التیمّم ص ٦٨ س ١١ (مخطوط المکتبة الرضویة الرقم ٨٩٣٧).
(٣) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٢ ص ٤٩٨.
(٤) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٣ ص ١٠٨.
(٥) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٢ ص ٢٠٤ مسألة ٣١٢.
(٦) تهذیب الأحکام: ب ٨ فی التیمّم و أحکامه ذیل الحدیث ٥٨٤ ج ١ ص ٢٠١.
(٧) وسائل الشیعة: ب ٢٠ من أبواب التیمّم ح ٤ و ح ٦ ج ٢ ص ٩٩١.
(٨) وسائل الشیعة: ب ٢٠ من أبواب التیمّم ح ٤ و ح ٦ ج ٢ ص ٩٩١.
(٩) المبسوط للسرخسی: باب التیمّم ج ١ ص ١١٣.
(١٠) فتح الباری: باب التیمّم ج ١ ص ٤٤٧، المدونة الکبری: باب التیمّم ج ١ ص ٤٨.
(١١) الخلاف: کتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٩ مسألة ٨٥.
(١٢) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٢ ص ٤٩٩.