مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧١ - فی وقت التیمّم للاستسقاء
و للاستسقاء بالاجتماع فی الصحراء (١)
______________________________
و إن ظنّ الاستمرار، لأنّه یکذب کثیراً. و فی «کشف اللثام [١]» یتیمّم للخسوف بالخسوف مثلًا مع الیأس أو مطلقاً لتضیّقه، بناء علی فوات الوقت بالشروع فی الانجلاء و أمّا علی القول بالامتداد إلی تمام الانجلاء فإن علم به أوّله کان مضیّقاً أیضاً لاحتمال الانجلاء و إن أخبر المنجّمون بالاحتراق و نحوه، إذ لا عبرة بقولهم و أمّا إن لم یعلم به إلّا بعد الاحتراق مثلًا أو علم و أخّر الصلاة فیمکن أن لا یجوز له التیمّم إذ اعتبر فیه الضیق أو العلم العادی بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة. و یجوز أن یرید أنّ ابتداء الخسوف إلی آخره الّذی هو الشروع فی الانجلاء أو تمامه وقت التیمّم، سواء وجب تأخیره عن أوّله أو لا، انتهی.
[فی وقت التیمّم للاستسقاء] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و للاستسقاء بالاجتماع فی الصحراء
کما فی «المنتهی [٢] و التذکرة [٣] و نهایة الإحکام [٤] و التحریر [٥] و البیان [٦] و الموجز الحاوی [٧] و شرحه [٨]» و فی «الذکری [٩]» أنّ الأقرب جوازه بإرادة الخروج إلی الصحراء لأنّه کالشروع فی المقدّمات و قوّاه المحقّق الثانی فی «جامع
(١) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی کیفیّة التیمّم ج ٢ ص ٤٨٤.
(٢) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٣ ص ١١٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١.
(٤) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ١ ص ٢١٧.
(٥) تحریر الأحکام: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٤.
(٦) البیان: کتاب الطهارة فی مسوّغات التیمّم ص ٣٥.
(٧) الموجز الحاوی (الرسائل العشر) کتاب الطهارة فی التیمّم ص ٥٧.
(٨) کشف الالتباس: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ٣٧٨.
(٩) ذکری الشیعة: فی التیمّم ص ١٠٦ س ٣٠.