مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٠٢ - مزاحمة صلاة المیّت لفریضة حاضرة
إلّا عند تضیّق الحاضرة (١)
______________________________
و أبو حنیفة [١]: لا تجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قیامها.
و فی «جامع المقاصد» فی العبارة فساد، فإنّ ضمیر کانت للأوقات و هو اسمها و أحد الخمسة خبرها و المفرد لا یخبر به عن الجمع [٢]. و فیه: أنّ کلّ واحد من أحد الخمسة نوع ذو أفراد غیر محصورة أو نقول: إنّ التقدیر إن کانت الصلاة فی أحد الأوقات الخمسة.
[مزاحمة صلاة المیّت لفریضة حاضرة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
إلّا عند تضیّق الحاضرة
أی فتقدّم الحاضرة. و هو شامل ما إذا تضیّقت الحاضرة خاصّة و ما إذا تضیّقتا معاً.
و کأنّ الأوّل مما لا خلاف فیه کما قد یظهر من «جامع المقاصد [٣]» و فی «المدارک [٤]» الإجماع علیه و إنّما الکلام فی الثانی، ففی «المنتهی [٥] و المختلف [٦] و الدروس [٧] و البیان [٨] و المدارک [٩] و کشف اللثام [١٠] و الحدائق [١١]» أنّهما إذا تضیّقتا
(١) المجموع: کتاب الصلاة فی وقت صلاة الجنازة ج ٢ ص ١٧٢.
(٢) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی الصلاة علی المیّت ج ١ ص ٤٢٩ ٤٣٠.
(٣) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی الصلاة علی المیّت ج ١ ص ٤٢٩ ٤٣٠.
(٤) عبارة المدارک هنا ذات احتمالین فانّها تحتمل اختصاص دعوی الاجماع علی صلاحیة الأوقات لصلاة الجنازة و تحتمل عموم دعوی الاجماع لصلاحیتها و لتقدیم الحاضرة. فراجع مدارک الاحکام: ج ٤ ص ١٨٨ ١٨٩.
(٥) منتهی المطلب: کتاب الصلاة فی صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٧.
(٦) مختلف الشیعة: کتاب الصلاة فی الصلاة علی المیّت ج ٢ ص ٣١٠.
(٧) الدروس الشرعیّة: کتاب الطهارة فی صلاة المیّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.
(٨) البیان: کتاب الطهارة فیما یتعلّق بصلاة المیّت ص ٣٠.
(٩) مدارک الأحکام: کتاب الصلاة فی صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٩.
(١٠) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی کیفیّة صلاة المیّت ج ٢ ص ٣٦٥.
(١١) الحدائق الناضرة: کتاب الصلاة فی صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٧.