مستمسك العروة الوثقى
(١)
فضل الصلاة
٣ ص
(٢)
الصلوات الواجبة
٥ ص
(٣)
الصلوات اليومية
٧ ص
(٤)
في النوافل ، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها
٧ ص
(٥)
يستحب القيام في ركعتي الوتيرة نافلة العشاء
١٠ ص
(٦)
نافلة يوم الجمعة
١١ ص
(٧)
تسقط في السفر نوافل الظهرين ، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء
١٢ ص
(٨)
لاتشرع النوافل الاركعتين عدا الوتر فانها ركعة
١٤ ص
(٩)
يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع
١٦ ص
(١٠)
الكلام في صلاة الغفيلة
١٨ ص
(١١)
الكلام في صلاة الوصية
٢٠ ص
(١٢)
الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
٢٢ ص
(١٣)
يجوز الجلوس في النافلة اختيارا ولاولى أن تحسب الركعتين بركعة
٢٣ ص
(١٤)
الكلام في وقت الظهرين
٢٥ ص
(١٥)
الكلام في اختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار أدائها ، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها
٢٩ ص
(١٦)
الكلام في ثمرة القول بالاختصاص
٣٦ ص
(١٧)
الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره
٤٢ ص
(١٨)
الكلام في وقت الصبح
٤٧ ص
(١٩)
وقت الجمعة
٤٩ ص
(٢٠)
وقت الظهر الفضيلي
٥٢ ص
(٢١)
وقت العصر الفضيلي
٦٠ ص
(٢٢)
وقت المغرب الفضيلي
٦١ ص
(٢٣)
وقت فضيلة العشاء
٦٤ ص
(٢٤)
وقت فضيلة الصبح
٦٤ ص
(٢٥)
طريق معرفة الزوال
٦٥ ص
(٢٦)
الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية
٧١ ص
(٢٧)
الكلام في نصف الليل ، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ، او نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر
٨١ ص
(٢٨)
طريق معرفة الفجر
٨٦ ص
(٢٩)
يجوز الاتيان في الوقت المختص باحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها
٨٧ ص
(٣٠)
يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور
٨٨ ص
(٣١)
لو طهرت الحائض او بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك او المختص الا اربع ركعات
٩١ ص
(٣٢)
اذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر
٩٤ ص
(٣٣)
يجوز العدول من اللاحقة الى السابقة دون العكس
٩٥ ص
(٣٤)
اذا بقي للمسافر من الوقت مقدار اربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الاقامة او نوى الاقامة قدخل في العصر ثم عدل عن الاقامة قبل اكمال الصلاة
٩٦ ص
(٣٥)
الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشركتين في الوقت
٩٦ ص
(٣٦)
تحقيق الكلام في مبدا وقت فضيلة العصر ، وأنه من الزوال ، أو من المثل
٩٩ ص
(٣٧)
يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الاجزاء ، الامع المزاحمة بفضيلة اخرى كالجماعة
٩٩ ص
(٣٨)
يستحب التغليس بصلاة الصبح
١٠٠ ص
(٣٩)
من ادراك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء ، لكن لا يجوز تعمد التأخير
١٠٠ ص
(٤٠)
الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر
١٠٢ ص
(٤١)
الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما
١٠٦ ص
(٤٢)
الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته
١٠٨ ص
(٤٣)
وقت نافلة المغرب
١٠٨ ص
(٤٤)
وقت نافلة العشاء
١٠٩ ص
(٤٥)
الكلام في وقت نافلة الصبح ، وانه يجوز دسها في صلاة الليل ، مع استحباب اعادتها في وقتها
١١٠ ص
(٤٦)
يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والافضل اتيانها في السحر ـ مع تحقيق السحر ـ وأفضله القريب من الفجر
١١٣ ص
(٤٧)
يجوز للمسافر والشاب ونحو هما تقديم صلاة الليل على نصفه
١١٧ ص
(٤٨)
قضاء صلاة الليل أفضل من تقديم على وقتها
١١٩ ص
(٤٩)
ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها اذا انتبه في وقتها
١٢٠ ص
(٥٠)
من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل
١٢٠ ص
(٥١)
موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها
١٢٣ ص
(٥٢)
استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل ، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار
١٢٩ ص
(٥٣)
يجب تاخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم ، مع التعرض الى موارد وجوب التاخير كالمزاحمة ونحوها
١٣٠ ص
(٥٤)
حكم التطوع في وقت الفريضة
١٣١ ص
(٥٥)
حكم التطوع لمن عليه فائتة
١٣٧ ص
(٥٦)
حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء
١٤٠ ص
(٥٧)
الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الاوقات الخمسة ، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الاسباب
١٤١ ص
(٥٨)
لا يجوز الصلاة قبل الوقت
١٤٧ ص
(٥٩)
لابد من العلم بدخول الوقت ولايكفي الظن نعم يكفي البينة ، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته
١٤٩ ص
(٦٠)
الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت
١٥٣ ص
(٦١)
من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا الا اذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت
١٥٤ ص
(٦٢)
الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت
١٥٤ ص
(٦٣)
من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاة او تمامها خارج الوقت
١٥٥ ص
(٦٤)
حكم الرجوع الى الظن مع تعذر العلم أو نحوه
١٥٧ ص
(٦٥)
اذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك
١٥٩ ص
(٦٦)
اذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا
١٦٠ ص
(٦٧)
اذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت
١٦١ ص
(٦٨)
لو دخل في العصر قبل الظهر او في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما او غفلة وجب العدول الى السابقة على تفصيل
١٦٢ ص
(٦٩)
حكم العدول من اللاحقة الى السابقة في قضاء الفوائت
١٦٤ ص
(٧٠)
لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة ولا من الفائتة الى الحاضرة ، ولا من النافلة الا لادراك الجماعة
١٦٥ ص
(٧١)
لا يجوز العدول من فريضة الى اخرى مع عدم الترتيب بينهما
١٦٦ ص
(٧٢)
يجوز العدول من الحاضرة الى الفائتة مع سعة الوقت
١٦٦ ص
(٧٣)
اذا اعتقدو هو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل اليها ثم تبين انه قد أتى بها
١٦٦ ص
(٧٤)
معنى العدول من فريضة الى أخرى
١٦٧ ص
(٧٥)
الكلام في الوقت المختص بالصلاة الاولى الذي لوطرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء ـ وأنه ما يسع الصلاة وحدها ، أو هي مع المقدمات؟
١٦٧ ص
(٧٦)
اذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حدالركعة وما تنتهي به
١٦٩ ص
(٧٧)
اذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه اكثر من صلاة واحدة
١٧٠ ص
(٧٨)
اذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة
١٧٠ ص
(٧٩)
اذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في اثنائها أجزأته
١٧٠ ص
(٨٠)
يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب ، وحكم ما لوأتى بالمستحبات ففات الوقت
١٧١ ص
(٨١)
اذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز
١٧٢ ص
(٨٢)
القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الارض الى عنان السماء
١٧٤ ص
(٨٣)
حجر اسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف
١٧٥ ص
(٨٤)
في أن عين الكعبة هي القبلة لكل احد لا لخصوص من في المسجد
١٧٦ ص
(٨٥)
يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال ، مع الكلام في تحقيقها وضابطها
١٧٨ ص
(٨٦)
يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان ، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن
١٨٢ ص
(٨٧)
الكلام في حجبة البينة
١٨٣ ص
(٨٨)
الكلام في وجوب الصلاة الى اربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت
١٨٤ ص
(٨٩)
الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور ( الاول ) الجدي
١٨٦ ص
(٩٠)
اختلاف الامكنة في الرجوع اليه حسب ما ذكره علماء الهيئة
١٨٨ ص
(٩١)
( الثاني ) سهيل وهو عكس الجدي
١٩٣ ص
(٩٢)
( الثالث ) الشمس لأهل العراق
١٩٤ ص
(٩٣)
( الرابع ) جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق
١٩٤ ص
(٩٤)
( الخامس ) الثريا والعيوق لأهل المغرب
١٩٤ ص
(٩٥)
( السادس ) المحراب الذي صلى فيه معصوم
١٩٤ ص
(٩٦)
( السابع ) قبر المعصوم
١٩٤ ص
(٩٧)
( الثامن ) قبلة بلد المسلمين
١٩٤ ص
(٩٨)
لا يكفي الظن الظعيف مع التمكن من القوي
١٩٦ ص
(٩٩)
الكلام في الاعمى
١٩٦ ص
(١٠٠)
الكلام في حجية خبر صاحب المنزل
١٩٧ ص
(١٠١)
اذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين
١٩٨ ص
(١٠٢)
اذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة اليهما معا
١٩٨ ص
(١٠٣)
الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للاولى لبقية الصلوات
١٩٩ ص
(١٠٤)
اذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها
٢٠٠ ص
(١٠٥)
يجوز اقتداء احد المختلفين بالاجتهاد بالثاني اذا كان الاقتداء يسيرا
٢٠١ ص
(١٠٦)
الكلام فيما لوضاق الوقت عن الصلاة الى أربع جهات ، مع الكلام في حكم الاضطرار الى بعض اطراف الشبهة المحصورة
٢٠٢ ص
(١٠٧)
الكلام في لزوم كون الجهات الاربع متقاطعة على زوايا قوائم
٢٠٦ ص
(١٠٨)
لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟
٢٠٧ ص
(١٠٩)
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الاولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية ، او يجوزله الاتيان بهما معا الى كل جهة جهة
٢٠٧ ص
(١١٠)
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته عن ثمان صلوات
٢٠٨ ص
(١١١)
من صلى الى اربع جهات ثم علم أوظن بالقبلة
٢١١ ص
(١١٢)
وجوب الصلاة الى اربع جهات لا يختص باليومية ، بل ياتي في جميع الصلوات ، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال اذا أمكن فيه التكرار
٢١١ ص
(١١٣)
من صلى من دون فحص الى جهة غفلة أو تسامحا
٢١٣ ص
(١١٤)
يجب الاستقبال في أمور ( الاول ) الصلاة الواجبة بالاصل وتوابعها
٢١٣ ص
(١١٥)
مع الكلام في النافلة
٢٢٤ ص
(١١٦)
كيفية الاستقبال في الصلاة
٢٢٥ ص
(١١٧)
( الثاني والثالث والرابع ) الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن
٢٢٥ ص
(١١٨)
( الخامس ) الحيوان حال الذبح والنحر ، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح
٢٢٦ ص
(١١٩)
من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته
٢٢٧ ص
(١٢٠)
من أخل بالاستقبال عن جهل او نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته
٢٢٧ ص
(١٢١)
لو التفت في اثناء الصلاة الى ان الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي اذا كانت القبلة بين اليمين واليسار
٢٣٠ ص
(١٢٢)
حكم من كان منحرفا الى اليمين واليسار او الى الاستدبار
٢٣١ ص
(١٢٣)
( تنبيه ) في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب ، وتحقيق المراد من الاستدبار
٢٣٥ ص
(١٢٤)
حكم الذبح او النحر الى غير القبلة
٢٣٧ ص
(١٢٥)
حكم الدفن الى غير القبلة
٢٣٨ ص
(١٢٦)
يجب سترالعورتين من الرجل والمراة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميز
٢٣٩ ص
(١٢٧)
يجب على المراة ستر بدنها عن الرجل
٢٣٩ ص
(١٢٨)
الكلام في جواز كشف المراة وجهها وكفيها
٢٤١ ص
(١٢٩)
الكلام فيما يجب ستره عن المحارم
٢٤٧ ص
(١٣٠)
الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ، والحلي مع ستر البشرة
٢٤٨ ص
(١٣١)
حكم النظر في المرآة والماء الصافي الى ما يحرم النظر اليه
٢٤٩ ص
(١٣٢)
لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوص
٢٥٠ ص
(١٣٣)
كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة
٢٥٠ ص
(١٣٤)
لا يجب على المراة سترالباطن والزينة كالحلي
٢٦٠ ص
(١٣٥)
يجب ستر الوجه عن الناظر مع الرينة الا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة
٢٦٠ ص
(١٣٦)
الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة
٢٦٠ ص
(١٣٧)
الموارد التي تفترق فيها الامة على الحرة في وجوب الستر
٢٦١ ص
(١٣٨)
حكم الامة التي تعتق في أثناء الصلاة
٢٦٣ ص
(١٣٩)
الصبية غير البالغة بحكم الامة
٢٦٧ ص
(١٤٠)
لا فرق بين انواع الصلاة في وجوب الستر ، وكذا توابع الصلاة
٢٦٨ ص
(١٤١)
الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف
٢٦٨ ص
(١٤٢)
حكم ما اذا بدت العورة في اثناء الصلاة لغفلة أو ريح
٢٦٩ ص
(١٤٣)
حكم ما اذا نسي ستر العورة
٢٧٠ ص
(١٤٤)
الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت
٢٧١ ص
(١٤٥)
لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسحه
٢٧٣ ص
(١٤٦)
هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة ، أويكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها
٢٧٣ ص
(١٤٧)
لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه الا ستر البشرة باي شيء كان حتى الطين ونحوه ، بخلاف الساتر الصلاتي
٢٧٤ ص
(١٤٨)
وهي أمور ( الأول ) الطهارة الا فيما لا تتم به الصلاة
٢٧٨ ص
(١٤٩)
( الثاني ) الاباحة على تفصيل وكلام
٢٧٨ ص
(١٥٠)
لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها
٢٨٤ ص
(١٥١)
لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون
٢٨٦ ص
(١٥٢)
حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب ، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته
٢٨٧ ص
(١٥٣)
حكم الصلاة في المخيط يخسط مغصوب
٢٩٠ ص
(١٥٤)
حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه
٢٩٣ ص
(١٥٥)
تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك ، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه
٢٩٣ ص
(١٥٦)
حكم الصلاة في المحمول المغصوب
٢٩٤ ص
(١٥٧)
اذا اضطر الى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه
٢٩٤ ص
(١٥٨)
اذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة
٢٩٤ ص
(١٥٩)
اذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أوداؤه من الحرام
٢٩٥ ص
(١٦٠)
اذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة
٢٩٦ ص
(١٦١)
( الثالث من شروط اللباس ) أن لا يكون من أجزاء الميتة وان كان من محلل الاكل
٢٩٦ ص
(١٦٢)
الكلام في الميتة الطاهرة
٢٩٨ ص
(١٦٣)
يد المسلم أمارة على التذكية ، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم
٣٠٠ ص
(١٦٤)
ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية
٣٠٥ ص
(١٦٥)
ما يؤخذ من المسلم اذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا
٣٠٦ ص
(١٦٦)
ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه
٣٠٨ ص
(١٦٧)
( الرابع من شروط اللباس ) أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق
٣٠٨ ص
(١٦٨)
الكلام فيما لايؤكل لحمه اذا لم تكن له نفس سائلة
٣١١ ص
(١٦٩)
لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها
٣١٢ ص
(١٧٠)
لا بأس بفضلات الانسان
٣١٣ ص
(١٧١)
لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة
٣١٥ ص
(١٧٢)
الكلام في الخز الخالص دون المغشوش بوبر الارانب والثعالب
٣١٥ ص
(١٧٣)
الكلام في السنجاب
٣٢١ ص
(١٧٤)
الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل
٣٢٣ ص
(١٧٥)
الكلام في أجزاء ما يشك كونه ما كول اللحم ويقع الكلام في مقامات ( الأول ) في مفاد النصوص
٣٢٦ ص
(١٧٦)
( المقام الثاني ) فيما هو مقتضى الاصول العقلية
٣٣٣ ص
(١٧٧)
( المقام الثالث ) فيما يقتضيه أصل الحلد
٣٣٦ ص
(١٧٨)
( المقام الرابع ) فيما يقتضيه الاستصحاب
٣٤٤ ص
(١٧٩)
من صلى في غير الماكول جاهلا أو ناسيا
٣٤٨ ص
(١٨٠)
الكلام فيما يحرم أكله بالعرض ، كالموطوء
٣٥١ ص
(١٨١)
( الخامس من شروط اللباس ) أن لا يكون من الذهب الخالص
٣٥٢ ص
(١٨٢)
لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة
٣٥٣ ص
(١٨٣)
لا بأس بالمحمول من الذهب
٣٥٧ ص
(١٨٤)
لا بأس بالذهب للمراة والصبي المميز
٣٥٩ ص
(١٨٥)
تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا ،
٣٦٠ ص
(١٨٦)
تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا
٣٦٠ ص
(١٨٧)
لا بأس يكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها
٣٦١ ص
(١٨٨)
لا فرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره
٣٦٢ ص
(١٨٩)
( السادس من شروط اللباس ) أن لا يكون حريرا محضا
٣٦٢ ص
(١٩٠)
الكلام فيما لا تتم به الصلاة اذا كان حريرا
٣٦٣ ص
(١٩١)
يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة
٣٦٧ ص
(١٩٢)
تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحرب
٣٦٨ ص
(١٩٣)
يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه
٣٦٩ ص
(١٩٤)
الكلام في الخنثى المشكل
٣٧٢ ص
(١٩٥)
لا باس بالكف بالحرير الممتزيج بغيره
٣٧٣ ص
(١٩٦)
لا بأس بالكف بالحرير
٣٧٥ ص
(١٩٧)
لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار
٣٧٩ ص
(١٩٨)
الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير
٣٨٠ ص
(١٩٩)
الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة
٣٨١ ص
(٢٠٠)
لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير
٣٨٣ ص
(٢٠١)
لبس الحرير لدفع القمل
٣٨٣ ص
(٢٠٢)
الصلاة في الحرير جهلا أو نسيا نا
٣٨٤ ص
(٢٠٣)
يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة
٣٨٥ ص
(٢٠٤)
تحرم الصلاة في الممزوج اذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال
٣٨٥ ص
(٢٠٥)
اذا شك في ان الخليط مما تصح فيه الصلاة
٣٨٥ ص
(٢٠٦)
اذا شك في كون الحرير ممزوجا
٣٨٦ ص
(٢٠٧)
لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب
٣٨٦ ص
(٢٠٨)
حكم ما اذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس
٣٨٨ ص
(٢٠٩)
يجوز لبس الصبي الحرير ، مع الكلام في صلاته فيه
٣٩١ ص
(٢١٠)
يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يحجف
٣٩٢ ص
(٢١١)
يحرم لبس لباس الشهرة ، ولا يبطل الصلاة
٣٩٣ ص
(٢١٢)
اذا لم يجدالمصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر
٣٩٥ ص
(٢١٣)
اذا تمكن العاري من ستر احدى عورتيه
٤٠٢ ص
(٢١٤)
( تنبيه ) في حكم المراة العارية
٤٠٣ ص
(٢١٥)
كيقية صلاة العرأة جماعة
٤٠٤ ص
(٢١٦)
حكم البدار في الصلاة للعاري
٤٠٦ ص
(٢١٧)
اذا كان عنده ثوبان يعلم أن احدهما حرير او ذهب أو مغصوب او من غير الماكول أو نجس
٤٠٦ ص
(٢١٨)
صلاة المستلقي او الضطجع في الفراش او اللحاف اذا كانا نجسين او حرير او من غير المأكول
٤٠٨ ص
(٢١٩)
الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الارض مما لا تصح الصلاة فيه
٤٠٩ ص
(٢٢٠)
الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق
٤٠٩ ص
(٢٢١)
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
٤١١ ص
(٢٢٢)
فصل فيما يستحب من اللباس
٤١٣ ص
(٢٢٣)
تعريف مكان المصلى
٤١٤ ص
(٢٢٤)
يشترط في مكان المصلي أمور ( الاول ) الاباحة فلا تصح في المغصوب ، ولو لتعلق حق الغير به كحن الرهانة
٤١٦ ص
(٢٢٥)
الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات
٤٢٠ ص
(٢٢٦)
تصح الصلاة مع الجهل بالحرمة الغفلة او النسيان
٤٢٠ ص
(٢٢٧)
لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكور
٤٢٣ ص
(٢٢٨)
تبطل الصلاة مع غصبية الفرش واباحة الارض ومع العكس
٤٢٤ ص
(٢٢٩)
حكم الصلاة على السقف المباح فوق الارض المغصوبة ، مع بيان أن الحرم هو التصرف في المغصوب لامجرد الانتفاع به
٤٢٤ ص
(٢٣٠)
حكم الصلاة تحت السقف المغصوب
٤٢٦ ص
(٢٣١)
حكم الصلاة على الدابة المغصوبة
٤٢٧ ص
(٢٣٢)
حكم الصلاة في الارض التي تحتها تراب مغصوب
٤٢٧ ص
(٢٣٣)
حكم الصلاة في السفينة المغصوبة او التي يكون بعض الواحها مغصوبا
٤٢٨ ص
(٢٣٤)
حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوب
٤٢٨ ص
(٢٣٥)
كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوب
٤٢٩ ص
(٢٣٦)
حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته او في المغصوب مع اعتقاد اباحته
٤٣٠ ص
(٢٣٧)
حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا او تغصيرا
٤٣١ ص
(٢٣٨)
حكم الارض المغصوبة المجهول مالكها
٤٣١ ص
(٢٣٩)
لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا باذن الباقين
٤٣١ ص
(٢٤٠)
حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة او الخمس
٤٣٢ ص
(٢٤١)
حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشروعية بها ، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعب
٤٣٣ ص
(٢٤٢)
لا بد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح ، او الفحوى ، او شاهد الحال ، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدك تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به اذا لم تكن أمارة على كراهة المالك
٤٣٨ ص
(٢٤٣)
حكم الصلاة في الاراضي الواسعة
٤٤٣ ص
(٢٤٤)
تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من اذن مع عدم العلم بالكراهة
٤٤٤ ص
(٢٤٥)
حكم الصلاة في حال الخروج من الارض المغصوبة
٤٤٥ ص
(٢٤٦)
حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت
٤٤٨ ص
(٢٤٧)
اذا اذن المالك في الصلاة ثم عدل عن اذنه قبل الشروع فيها أو في اثنائها
٤٤٩ ص
(٢٤٨)
اذا دلت القرينة على عدم صدور اذن المالك عن رضاه ، او عدم صدور منعه عن كراهته
٤٥٣ ص
(٢٤٩)
اذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط ، او الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه
٤٥٣ ص
(٢٥٠)
( الثاني من شروط المكان ) الاستقرار ، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها ، الى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان
٤٥٤ ص
(٢٥١)
تجوز الصلاة في السفينة او على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط
٤٥٨ ص
(٢٥٢)
لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار
٤٦٠ ص
(٢٥٣)
( الثالث ) أن لا يكون معرضا لا نقطاع الصلاة كالمكان المزدحم ، على كلام
٤٦١ ص
(٢٥٤)
( الرابع ) أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كموائع الخطر ، على كلام
٤٦١ ص
(٢٥٥)
( الخامس ) أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك ، على كلام
٤٦٢ ص
(٢٥٦)
( السادس ) أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة
٤٦٢ ص
(٢٥٧)
( السابع ) أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له ، على كلام
٤٦٢ ص
(٢٥٨)
( الثامن ) أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب او البدن ، وان لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة
٤٦٧ ص
(٢٥٩)
( التاسع ) أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقت بازيد من أربع أصابع مضمومات
٤٦٨ ص
(٢٦٠)
( العاشر) أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه الا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام
٤٦٨ ص
(٢٦١)
الكلام في حكم صلاة اللاحق منهمخا
٤٧٥ ص
(٢٦٢)
الكلام في ان المعيار في امساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها
٤٧٧ ص
(٢٦٣)
الكلام فيما اذا كان مكان أحدهما مرتفعا على مكان الآخر
٤٧٩ ص
(٢٦٤)
لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور ، مع الكلام في عمومه لغير البالغ
٤٨٠ ص
(٢٦٥)
لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور
٤٨١ ص
(٢٦٦)
الحكم المذكور مختص بحال الاختيار
٤٨١ ص
(٢٦٧)
لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المراة عليه اذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس
٤٨٣ ص
(٢٦٨)
الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا
٤٨٣ ص
(٢٦٩)
لا باس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها ، بل يستحب أن يصلى امام كل ركن ركعتين
٤٨٥ ص
(٢٧٠)
كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة
٤٨٦ ص
(٢٧١)
يشترط فيه ـ مضافا الى طهارته ـ ان يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس
٤٨٧ ص
(٢٧٢)
يجوز السجود على القرطاس
٤٨٨ ص
(٢٧٣)
لا يجوز السجود على القرطاس
٤٨٩ ص
(٢٧٤)
لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن
٤٩٠ ص
(٢٧٥)
لا يجوز السجود على الرماد والفحم
٤٩١ ص
(٢٧٦)
الكلام في السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين
٤٩٢ ص
(٢٧٧)
لا يجوز السجود على الطين الأرمني
٤٩٣ ص
(٢٧٨)
الكلام في السجود على العقاقير والادوية وفي معيار الاكل واللبس
٤٩٣ ص
(٢٧٩)
لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات
٤٩٦ ص
(٢٨٠)
الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والافيون
٤٩٦ ص
(٢٨١)
الكلام في السجود على الجواز ونحوه مما له قشر سميك ، ولابأس بالسجود على القشر بعد الانفصال
٤٩٧ ص
(٢٨٢)
يجوز السجود على نخاله الحنطة وقشر الارز ونوى التمر
٤٩٧ ص
(٢٨٣)
الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس او قبله
٤٩٧ ص
(٢٨٤)
الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الاوقات دون بعض ، أو في بعض الأمكنة دون بعض
٤٩٨ ص
(٢٨٥)
لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها
٤٩٩ ص
(٢٨٦)
يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالنظل ، وكذا التبغ
٤٩٩ ص
(٢٨٧)
لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
٥٠٠ ص
(٢٨٨)
الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوسات
٥٠٠ ص
(٢٨٩)
الكلام في السجود على القنب
٥٠١ ص
(٢٩٠)
الكلام في السجود على القطن
٥٠١ ص
(٢٩١)
الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصال
٥٠٣ ص
(٢٩٢)
الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهما
٥٠٣ ص
(٢٩٣)
حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الارض او ما أنبتت
٥٠٥ ص
(٢٩٤)
يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه ، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الامع الا ضطرار
٥٠٨ ص
(٢٩٥)
كيفية الصلاة في الارض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثياب
٥٠٩ ص
(٢٩٦)
السجود على الارض أفضل من السجود على النبات ، وأفضلها تربة الحسين (ع)
٥١٠ ص
(٢٩٧)
اذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة
٥١٢ ص
(٢٩٨)
اذا التفت في الاثناء الى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه
٥١٤ ص
(٢٩٩)
رهي مواضع ( أحدها ) الحمام
٥١٥ ص
(٣٠٠)
بقية المواضع المكروهة
٥١٦ ص
(٣٠١)
فصل في بعض أحكام المساجد
٥٢٢ ص
(٣٠٢)
يستحب الاذان والاقامة في الفرائض اليومية يجميع أقسامها ، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما
٥٢٥ ص
(٣٠٣)
تختص مشروعية الاذان والاقامة باليومية دون غيرها
٥٣٥ ص
(٣٠٤)
موارد استحباب الاذان والاقامة غير الصلاة
٥٣٦ ص
(٣٠٥)
يسحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله ، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة ، فانه مشروط بها وهو متصل بالصلاة
٥٣٨ ص
(٣٠٦)
فصول الاذان والاقامة
٥٤٠ ص
(٣٠٧)
يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه (ص)
٥٤٣ ص
(٣٠٨)
الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤ منين
٥٤٤ ص
(٣٠٩)
لا بأ بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناس
٥٤٥ ص
(٣١٠)
يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والاقامة بالتكبير والشهادتين
٥٤٦ ص
(٣١١)
الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والاقامة
٥٤٧ ص
(٣١٢)
ما يكره في الاذان والاقامة
٥٤٩ ص
(٣١٣)
يقسط الاذان في موارد ( الأول ) عصر يوم الجمعة اذا جمعت مع الجمعة أو الظهر
٥٥٠ ص
(٣١٤)
( الثاني ) عصر يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر
٥٥٤ ص
(٣١٥)
( الثالث ) العشاء ليلة المزد لفة اذا جمعت مع المغرب
٥٥٥ ص
(٣١٦)
( الرابع ) العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلام
٥٥٥ ص
(٣١٧)
( الخامس ) المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتين
٥٥٦ ص
(٣١٨)
المعيار في التفريق بين الصلاتين
٥٥٦ ص
(٣١٩)
الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة او عزيمة
٥٥٩ ص
(٣٢٠)
الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الاولى لمن عليه فوائت ، وانه رخصة او عزيمة
٥٦٠ ص
(٣٢١)
يسقط الاذان والاقامة في موارد ( أحدها ) لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهم
٥٦٢ ص
(٣٢٢)
( تنية ) في انه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين واقامتهم وان لم يسمعهم؟
٥٦٣ ص
(٣٢٣)
( الثاني ) من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها ، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور
٥٦٤ ص
(٣٢٤)
( الثالث ) اذا سمع الشخص أذان غيره أو اقامته ولو سمع بعضهما اجزأه إكمالهما
٥٧١ ص
(٣٢٥)
( الرابع ) اذا حكى أذان غيره أو أقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام
٥٧٤ ص
(٣٢٦)
يستحب حكاية الاذان والاقامة عند سما عهما على كلام
٥٧٥ ص
(٣٢٧)
الكلام في استحباب حكاية الاذان والاقامة في الصلاة ، وفي كيفيتها
٥٧٨ ص
(٣٢٨)
يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة
٥٧٩ ص
(٣٢٩)
الا كتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة ، دون غيره كالاذان في أذان المولود
٥٧٩ ص
(٣٣٠)
الكلام في عموم الحكم لاذان المراة
٥٨٠ ص
(٣٣١)
هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟
٥٨٠ ص
(٣٣٢)
وهي أمور ( الأول ) النية على نحو سائر العبادات ، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها
٥٨١ ص
(٣٣٣)
( الثاي ) العقل والايمان ، دون البلوغ ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية
٥٨٢ ص
(٣٣٤)
( الثالث ) الترتيب بتقديم الاذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما
٥٨٦ ص
(٣٣٥)
( الرابع ) الموالاة بين الفصول ، وبين كل من الاذان والاقامة ، وبينهما وبين الصلاة
٥٨٩ ص
(٣٣٦)
( الخامس ) العربية مع عدم اللحن
٥٨٩ ص
(٣٣٧)
( السادس ) دخول وقت الصلاة
٥٨٩ ص
(٣٣٨)
الكلام في جواز تقديم أذان الفجر عليه
٥٩٠ ص
(٣٣٩)
( السابع ) الطهارة من الحدث في الاقامة دون الاذان
٥٩٢ ص
(٣٤٠)
لا يعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الاقامة ، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام
٥٩٣ ص
(٣٤١)
وهي أمور ( الأول ) الاستقبال
٥٩٤ ص
(٣٤٢)
( الثاني ) القيام
٥٩٦ ص
(٣٤٣)
( الثالث ) الطهارة في الأذان
٥٩٦ ص
(٣٤٤)
( الرابع ) عدم التكلم في أثنائهما على كلام
٥٩٧ ص
(٣٤٥)
( الخامس ) الاستقرار في الاقامة
٥٩٩ ص
(٣٤٦)
( السادس ) الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الاقامة
٥٩٩ ص
(٣٤٧)
( السابع ) الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة على كلام
٦٠٠ ص
(٣٤٨)
( الثامن ) وضع الاصبعين في في الاذنين في الاذان
٦٠٠ ص
(٣٤٩)
( التاسع ) مدالصوت في الاذان ورفعه ، وفي الاقامة دون ذلك
٦٠٠ ص
(٣٥٠)
( العاشر ) الفصل بين الاذان والاقامة بركعتين ، او خطوة ، او قعدة ، او سجدة ، او ذكر او دعاء أو سكوت ، او تكلم ، على كلام وتفصيل
٦٠٠ ص
(٣٥١)
ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والاقامة
٦٠٣ ص
(٣٥٢)
ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذن
٦٠٤ ص
(٣٥٣)
ما يستحب في الموظف المنصوب للاذان
٦٠٤ ص
(٣٥٤)
من تعمد ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركهما ، ولو نسيهما جاز له القطع ما لم يركع
٦٠٥ ص
(٣٥٥)
من ترك الاذان وأقام ثم بدا له الاتيان بالاذان لزمه تكرار الاقامة بعده
٦١٠ ص
(٣٥٦)
لو نام أو جن أو ارتد في الاثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروط
٦١٠ ص
(٣٥٧)
لو أذان وأقام منفردا ثم بدا له الامامة يستحب له أعاتهما
٦١٢ ص
(٣٥٨)
لو أحدث في اثناء الاقامة استانف بعد الطهارة على كلام
٦١٢ ص
(٣٥٩)
حكم أخذ الاجرة على الاذان
٦١٣ ص
(٣٦٠)
الكلام في جواز اللحن في اذان الاعلام
٦١٥ ص
(٣٦١)
يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة
٦١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٤ - يد المسلم أمارة على التذكية ، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم

بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم [١] ، وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ [٢]

_________________

أنه ميتة فقد عرفت أن الجمع العرفي ما ذكرنا.

[١] قد يستدل له برواية السكوني : « أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين. فقال أمير المؤمنين (ع) : يقوم ما فيها ثمَّ يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال (ع) : هم في سعة حتى يعلموا » [١]. لكن لا يبعد كون الرواية في مقام بيان أصالة الطهارة ، للشك في نجاسة ما في السفرة من جهة ملاقاة المجوسي ، وليست مما نحن فيه. فالأولى الاستدلال له بمصحح إسحاق المتضمن جواز الصلاة في أرض يكون الغالب عليها المسلمين.‌ كما منه أيضاً يعلم وجه الحكم بالتذكية إذا أخذ الجلد من مجهول الحال في بلاد يكون الغالب عليها المسلمين.

[٢] فعن العلامة (ره) : التوقف في طهارة ما في يد مستحل الميتة بالدبغ ، بل عنه وعن المحقق الثاني : الجزم بالنجاسة. وربما يستفاد من خبر أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفراء. فقال (ع) : كان علي بن الحسين (ع) رجلا صرداً لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال (ع) : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن‌


[١] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ١١.