مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠١ - يد المسلم أمارة على التذكية ، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم
_________________
كان أمارة على التذكية أو أصل يحرزها. والثانية على ما عدا ذلك ، بشهادة النصوص الواردة في جواز الصلاة في الجلد إذا اشتري من سوق المسلمين كصحيح الحلبي : « عن الخفاف التي تباع في السوق. فقال (ع) : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه » [١] ، وصحيح البزنطي : « عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها؟ قال (ع) : نعم ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر (ع) كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك » [٢] ، ونحوه صحيح ابن جعفر (ع) [٣] ، ومصحح إسحاق : « لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت : فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال (ع) : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » [٤] ، وصحيح البزنطي الآخر : « عن الخفاف يأتي إلى السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه؟ وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال (ع) : نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة » [٥] ، وخبر إسماعيل بن عيسى : « عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال (ع) : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا
[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٣] لم يتضح المراد به إذ لم نجد حديثاً يناسب المقام. وانما المذكور في الوسائل في باب : ٥٥ من أبواب لباس المصلي ملحق الحديث الأول حديث لسليمان بن جعفر الجعفري عن موسى بن جعفر عليهالسلام يناسب المقام ولعله مراد المؤلف مد ظله.
[٤] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٦.