مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٧
|
أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه |
٣٤٨ |
من صلى في غير الماكول جاهلا أو ناسيا |
||
|
٣٠٨ |
( الرابع من شروط اللباس ) : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق |
٣٥١ |
الكلام فيما يحرم أكله بالعرض ، كالموطوء |
|
|
٣١١ |
الكلام فيما لايؤكل لحمه اذا لم تكن له نفس سائلة |
٣٥٢ |
( الخامس من شروط اللباس ) : أن لا يكون من الذهب الخالص |
|
|
٣١٢ |
لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها |
٣٥٣ |
لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة |
|
|
٣١٣ |
لا بأس بفضلات الانسان |
٣٥٧ |
لا بأس بالمحمول من الذهب |
|
|
٣١٥ |
لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة |
٣٥٩ |
لا بأس بالذهب للمراة والصبي المميز |
|
|
٣١٥ |
الكلام في الخز الخالص دون المغشوش بوبر الارانب والثعالب |
٣٦٠ |
تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا ، |
|
|
٣٢١ |
الكلام في السنجاب |
٣٦٠ |
تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا |
|
|
٣٢٣ |
الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل |
٣٦١ |
لا بأس يكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها |
|
|
٣٢٦ |
الكلام في أجزاء ما يشك كونه ما كول اللحم. ويقع الكلام في مقامات ( الأول ) : في مفاد النصوص |
٣٦٢ |
لا فرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره |
|
|
٣٣٣ |
( المقام الثاني ) : فيما هو مقتضى الاصول العقلية |
٣٦٢ |
( السادس من شروط اللباس ) : أن لا يكون حريرا محضا |
|
|
٣٣٦ |
( المقام الثالث ) : فيما يقتضيه أصل الحلد |
٣٦٣ |
الكلام فيما لا تتم به الصلاة اذا كان حريرا |
|
|
٣٤٤ |
( المقام الرابع ) : فيما يقتضيه الاستصحاب |
٣٦٧ |
يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة |
|
|
٣٦٨ |
تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه |