مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٤ - ( الثاني ) من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها ، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة [١]
_________________
ـ في حديث ـ : « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة. ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام » [١] ، وخبر إسماعيل بن جابر : « إن أبا عبد الله (ع) كان يؤذن ويقيم غيره. قال : وكان يقيم وقد أذن غيره » [٢]. ونحوه مرسل الصدوق عن علي (ع) [٣] وخبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي : « إن النبي (ص) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس » [٤]. وقد يراد ذلك من النصوص المتضمنة : أنه لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم [٥]. يعني : يكتفي الامام بأذانه إذا كان مأموماً لبالغ. وكذا ما تضمن أن علياً (ع) وأبا عبد الله (ع) ربما يؤذنان ويقيم غيرهما ، وربما يقيمان ويؤذن غيرهما [٦]. فلاحظ.
[١] بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. كذا في الجواهر. ويشهد له جملة من النصوص ، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال (ع) : إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام » [٧] ، وخبر زيد بن علي (ع) : « دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس ، فقال لهما
[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٥] راجع الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة.
[٦] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣ ، ١.
[٧] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.