مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦١ - الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الاولى لمن عليه فوائت ، وانه رخصة او عزيمة
( مسألة ٢ ) : لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد [١]
_________________
فترة لا تسع إلا الوضوء ونفس الصلاة من دون مقدماتها ، فإنه حينئذ للمزاحمة بين شرط نفس العمل وشرط الكمال ، لا لأنه غير مشروع ، فلو جدد وضوءه ثانياً شرع الأذان للصلاة الثانية ، كما لعله ظاهر.
[١] أما أصل السقوط في الجملة : فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، ويشهد له صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمَّ ذكر بعد ذلك. قال (ع) : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثمَّ يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته » [١] ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم ثمَّ صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة » [٢]. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) « سألته عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق. قال (ع) : يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية » [٣] وأما مكاتبة موسى بن عيسى : « رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب (ع) : يعيدها بإقامة » [٤]. فليست مما نحن فيه لظهورها في الفعل ثانياً بعد فعله أولا. فتأمل. مع أنها غير ظاهرة في المتعدد. ومثلها موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال (ع) : نعم » [٥].
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.