مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧١ - ( العاشر) أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه الا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام
_________________
من روايات بني فضال الذين قال العسكري (ع) في كتبهم : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » [١] ، فتأمل. وعدم الفصل يمكن أن يستفاد من إطلاق المانعين والمجوزين ، واحتمال إرادة غير حال الصلاة بعيد لا يعول عليه ، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) : « أو معك ». ونصوص التفصيل بين التباعد وعدمه لا تصلح شاهداً للجمع لاختلافها فيه ، ففي بعضها الاكتفاء بالشبر كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال (ع) : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » [٢]. وفي بعضها شبر أو ذراع كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال (ع) : لا ، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع » [٣]. وفي روايته الأخرى : « شبر أو ذراع أو نحوه » [٤]. وفي بعضها موضع رحل كمصحح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريباً منه. فقال (ع) : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس » [٥]. ونحوه صحيح زرارة المروي عن مستطرفات السرائر [٦]. وفي بعضها ما لا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعدا كصحيح زرارة المروي عن الفقيه عن أبي جعفر (ع) : « إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس » [٧]. ونحوه
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب القضاء حديث : ١٤.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ١١.
[٦] الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ١٢.
[٧] الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٨.